شرح
علي ( 1 ) ، والقاضي ( 2 ) ، والتقي ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، وهو اختيار الشيخ
في الجمل ( 6 ) ، والمصنف ( 7 ) ، والعلامة ( 8 ) .
( ب ) : بعد ذهاب الحمرة ، وهو اختيار الشيخين ( 9 ) ، وسلار ( 10 ) ،
والحسن ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 69 ، س 33 ، قال : " واختاره - أي إن وقت العشاء بعد مضي
ثلاث ركعات بعد الغروب - السيد المرتضى وابن الجنيد وابن حمزة " .
( 2 ) المهذب : باب أوقات الصلاة ، ص 69 ، س 16 ، قال : " حين الفراغ من فريضة المغرب " .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 137 ، كتاب الصلاة ، الشرط الثالث ، س 16 .
( 4 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 69 ، س 33 ، قال : " واختاره - أي وقت العشاء بعد مضي ثلاث
ركعات بعد الغروب - السيد المرتضى وابن الجنيد وابن حمزة " .
( 5 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ، ص 39 ، س 27 .
( 6 ) الجمل والعقود : فصل في ذكر المواقيت ، ص 20 ، س 12 ، قال : " وأول وقت العشاء الآخرة
عند الفراغ من فريضة المغرب " .
( 7 ) الشرايع : ج 1 ، ص 60 ، المقدمة الثانية في المواقيت .
( 8 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 69 ، س 14 .
( 9 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص 14 ، س 12 ، قال : "
وأول وقت العشاء مغيب الشفق ، وهو الحمرة في المغرب " .
والشيخ الطوسي في النهاية : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ، ص 59 ، س 13 ، قال : " وأول
وقت العشاء الآخرة سقوط الشفق " .
وفي المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر المواقيت ، ص 75 ، س 2 ، قال : " وغيبوبة الشفق هو أول
وقت العشاء الآخرة " .
( 10 ) المراسم : كتاب الصلاة ، ذكر الأوقات ، قال : " ووقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق " .
( 11 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 69 ، س 11 - 12 .