شرح
وابن إدريس ( 1 ) ، واختاره المصنف ( 2 ) ، والعلامة ( 3 ) .
( ب ) : إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطر والناسي إلى
مغيبها ، وهو قول المفيد ( 4 ) .
( ج ) : إذا صار ظل كل شئ مثليه ، قاله في الخلاف ( 5 ) .السادسة : في تقدير : آخر وقت المغرب كذلك .
وفيه أربعة أقوال :
( ألف ) : إذا بقي لانتصاف الليل مقدار أربع ، وهو قول المرتضى ( 6 ) ، وأبي
علي ( 7 ) ، وابن زهرة ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ، ص 39 ، س 26 ، قال : " وبالغروب
ينقضي وقت العصر " .
( 2 ) المعتبر ، كتاب الصلاة ، في أوقات الصلوات ، ص 137 ، س 6 ، قال : " والإجزاء ما لم تغرب
الشمس " .
( 3 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 69 ، س 1 ، قال : " والحق عندي قول السيد المرتضى " .
( 4 ) المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص 14 ، س 9 ، " وهو ممتد إلى أن يتغير
لون الشمس " إلى آخره .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ، ص 76 ، كتاب مواقيت الصلاة ، مسألة 5 ، قال : " وآخره إذا صار ظل كل
شئ مثليه " .
( 6 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 69 ، س 6 ، قال : " واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقي
إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات " . إلى أن قال : س 7 ، " واختاره ابن الجنيد " إلى أن قال :
س 14 ، " والحق ما ذهب إليه السيد المرتضى أولا " .
( 7 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 69 ، س 6 ، قال : " واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقي
إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات " . إلى أن قال : س 7 ، " واختاره ابن الجنيد " إلى أن قال :
س 14 ، " والحق ما ذهب إليه السيد المرتضى أولا " .
( 8 ) الغنية : كتاب الصلاة فصل في أوقات الصلوات ، قال : " واشترك الصلاتان في الوقت إلى أن
يبقى إلى انتصاف الليل ومقدار أداء صلاة العشاء الآخرة " .
( 9 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ، ص 39 ، ص 28 .