تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
وابن إدريس ( 1 ) ، واختاره المصنف ( 2 ) ، والعلامة ( 3 ) . ( ب ) : إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطر والناسي إلى مغيبها ، وهو قول المفيد ( 4 ) . ( ج ) : إذا صار ظل كل شئ مثليه ، قاله في الخلاف ( 5 ) .السادسة : في تقدير : آخر وقت المغرب كذلك . وفيه أربعة أقوال : ( ألف ) : إذا بقي لانتصاف الليل مقدار أربع ، وهو قول المرتضى ( 6 ) ، وأبي علي ( 7 ) ، وابن زهرة ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ، ص 39 ، س 26 ، قال : " وبالغروب ينقضي وقت العصر " . ( 2 ) المعتبر ، كتاب الصلاة ، في أوقات الصلوات ، ص 137 ، س 6 ، قال : " والإجزاء ما لم تغرب الشمس " . ( 3 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 69 ، س 1 ، قال : " والحق عندي قول السيد المرتضى " . ( 4 ) المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص 14 ، س 9 ، " وهو ممتد إلى أن يتغير لون الشمس " إلى آخره . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ، ص 76 ، كتاب مواقيت الصلاة ، مسألة 5 ، قال : " وآخره إذا صار ظل كل شئ مثليه " . ( 6 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 69 ، س 6 ، قال : " واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقي إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات " . إلى أن قال : س 7 ، " واختاره ابن الجنيد " إلى أن قال : س 14 ، " والحق ما ذهب إليه السيد المرتضى أولا " . ( 7 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 69 ، س 6 ، قال : " واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقي إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات " . إلى أن قال : س 7 ، " واختاره ابن الجنيد " إلى أن قال : س 14 ، " والحق ما ذهب إليه السيد المرتضى أولا " . ( 8 ) الغنية : كتاب الصلاة فصل في أوقات الصلوات ، قال : " واشترك الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل ومقدار أداء صلاة العشاء الآخرة " . ( 9 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ، ص 39 ، ص 28 .
المهذب البارع — صفحة 293 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي