تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
وقتها في جميع أجزائه ، ولا في أبعاضه . والمراد بالحديث الأول دخول وقت إحداهما ومقارنة دخول الآخر . وفي الحديث الثاني إيماء إلى ذلك بقوله : ( إلا أن هذه قبل هذه ) . فروع على الاشتراك( ألف ) : لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر ثم ذكر بعد الفراغ ، صحت لوقوعها في وقتها ، ثم تأتي بالظهر ، والإخلال بالترتيب غير مضر ، لسقوطه حال النسيان ، وعلى القول بالاختصاص يعيد إن وقعت في الوقت المختص بالظهر ، ويصح إن وقعت في الوقت المشترك . ( ب ) : لو أدرك قبل انتصاف الليل مقدار أربع ، وجب العشاءان ، وعلى القول الأخير يجب العشاء لا غير . ( ج ) : لو ظن ضيق الوقت إلا عن قدر العصر ، تعينت للأداء ، فلو تبين بعد أدائها من الوقت ما يسع أربعا ، صارت الظهر قضاء ، وعلى القول بالاشتراك يكون أداء ولو بقي مقدار ركعة . ( د ) : لو وجب عليه احتياط في الظهر وقد بقي للغروب مقدار أربع ، فعلى الاختصاص يتعين للعصر على الأقوى ، وعلى الاشتراك يبدأ بالاحتياط ثم بالعصر . ( ه‍ ) : لو نذر أن يتصدق في وقت الظهر أو العصر ، تعلق الحكم بحين الزوال إلى الغروب . وعلى الاختصاص لا يدخل العصر في الأول ولا الظهر في الأخير ، ويدخلان في المشترك . ( و ) : لو علق الظهار بدخول وقت . الظهر أو العصر وقلنا بصحة تعليقه على الصفة ، يبني على القولين .