شرح
وقتها في جميع أجزائه ، ولا في أبعاضه . والمراد بالحديث الأول دخول وقت إحداهما
ومقارنة دخول الآخر . وفي الحديث الثاني إيماء إلى ذلك بقوله : ( إلا أن هذه قبل
هذه ) .
فروع
على الاشتراك( ألف ) : لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر ثم ذكر بعد الفراغ ، صحت
لوقوعها في وقتها ، ثم تأتي بالظهر ، والإخلال بالترتيب غير مضر ، لسقوطه حال النسيان ،
وعلى القول بالاختصاص يعيد إن وقعت في الوقت المختص بالظهر ، ويصح إن وقعت
في الوقت المشترك .
( ب ) : لو أدرك قبل انتصاف الليل مقدار أربع ، وجب العشاءان ، وعلى القول
الأخير يجب العشاء لا غير .
( ج ) : لو ظن ضيق الوقت إلا عن قدر العصر ، تعينت للأداء ، فلو تبين بعد
أدائها من الوقت ما يسع أربعا ، صارت الظهر قضاء ، وعلى القول بالاشتراك يكون
أداء ولو بقي مقدار ركعة .
( د ) : لو وجب عليه احتياط في الظهر وقد بقي للغروب مقدار أربع ، فعلى
الاختصاص يتعين للعصر على الأقوى ، وعلى الاشتراك يبدأ بالاحتياط ثم بالعصر .
( ه ) : لو نذر أن يتصدق في وقت الظهر أو العصر ، تعلق الحكم بحين الزوال إلى
الغروب . وعلى الاختصاص لا يدخل العصر في الأول ولا الظهر في الأخير ،
ويدخلان في المشترك .
( و ) : لو علق الظهار بدخول وقت . الظهر أو العصر وقلنا بصحة تعليقه على الصفة ،
يبني على القولين .