تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
( ز ) : لو حلف لا يفعل محرما ، أو ليفعلن قربة في أحد الوقتين ، يبني على القولين . ( ح ) : لو بقي لغروب الشمس مقدار أربع وجبت الظهر على الاشتراك ، والعصر على الاختصاص .الرابعة : في تقدير آخر وقت الظهر في الجملة وفيه سبعة أقوال : ( ألف ) : إذا بقي من الغروب مقدار أربع . وهو قول المرتضى ( 1 ) وأبي علي ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، وهو اختيار المصنف ( 5 ) ، والعلامة ( 6 ) . ( ب ) : إذا صار الفيئ بقدر سبعي الشخص ، وهو قول المفيد ( 7 ) . ( ج ) : آخر وقت المختار إلى أن يبلغ الظل سبعي القائم ، وآخر الوقت الإجزاء إلى أن يبلغ الظل أربعة أسباعه ، وآخر وقت المضطر إلى أن يصير الظل مثله ، وهو قول أبي الصلاح ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 67 ، س 15 ، قال : " مسألة ، واختلاف علماؤنا في آخر وقت الظهر ، فقال السيد المرتضى " إلى أن قال : س 16 ، " إلى أن يبقي إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقي وقت العصر " إلى أن قال : س 17 " وهو اختيار ابن الجنيد " . ( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 67 ، س 15 ، قال : " مسألة ، واختلاف علماؤنا في آخر وقت الظهر ، فقال السيد المرتضى " إلى أن قال : س 16 ، " إلى أن يبقي إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقي وقت العصر " إلى أن قال : س 17 " وهو اختيار ابن الجنيد " . ( 3 ) المراسم : أوقات الصلاة ، باب نفلها ، ص 62 ، س 8 ، قال : " فإن تصرم مقدار أربع ركعات خلص الوقت للعصر خاصة . ( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ، ص 39 ، س 25 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقدمة الثانية في المواقيت ، ص 135 ، س 5 . ( 6 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 67 ، س 30 ، قال : بعد نقل الأقوال : " والذي نذهب إليه نحن ما اختاره السيد المرتضى أولا " . ( 7 ) المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص 13 ، س 35 ، قال : " ووقت الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفئ سبعي الشخص " . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 137 ، في الشرط الثالث من شروط الصلاة ، س 6 .