شرح
( ز ) : لو حلف لا يفعل محرما ، أو ليفعلن قربة في أحد الوقتين ، يبني على القولين .
( ح ) : لو بقي لغروب الشمس مقدار أربع وجبت الظهر على الاشتراك ، والعصر
على الاختصاص .الرابعة : في تقدير آخر وقت الظهر في الجملة
وفيه سبعة أقوال :
( ألف ) : إذا بقي من الغروب مقدار أربع . وهو قول المرتضى ( 1 ) وأبي علي ( 2 ) ،
وسلار ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، وهو اختيار المصنف ( 5 ) ، والعلامة ( 6 ) .
( ب ) : إذا صار الفيئ بقدر سبعي الشخص ، وهو قول المفيد ( 7 ) .
( ج ) : آخر وقت المختار إلى أن يبلغ الظل سبعي القائم ، وآخر الوقت الإجزاء إلى
أن يبلغ الظل أربعة أسباعه ، وآخر وقت المضطر إلى أن يصير الظل مثله ، وهو قول
أبي الصلاح ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 67 ، س 15 ، قال : " مسألة ، واختلاف علماؤنا في آخر وقت
الظهر ، فقال السيد المرتضى " إلى أن قال : س 16 ، " إلى أن يبقي إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات
فيخرج وقت الظهر ويبقي وقت العصر " إلى أن قال : س 17 " وهو اختيار ابن الجنيد " .
( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 67 ، س 15 ، قال : " مسألة ، واختلاف علماؤنا في آخر وقت
الظهر ، فقال السيد المرتضى " إلى أن قال : س 16 ، " إلى أن يبقي إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات
فيخرج وقت الظهر ويبقي وقت العصر " إلى أن قال : س 17 " وهو اختيار ابن الجنيد " .
( 3 ) المراسم : أوقات الصلاة ، باب نفلها ، ص 62 ، س 8 ، قال : " فإن تصرم مقدار أربع ركعات خلص
الوقت للعصر خاصة .
( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ، ص 39 ، س 25 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقدمة الثانية في المواقيت ، ص 135 ، س 5 .
( 6 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 67 ، س 30 ، قال : بعد نقل الأقوال : " والذي نذهب إليه نحن ما
اختاره السيد المرتضى أولا " .
( 7 ) المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص 13 ، س 35 ، قال : " ووقت الظهر من بعد
زوال الشمس إلى أن يرجع الفئ سبعي الشخص " .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 137 ، في الشرط الثالث من شروط الصلاة ، س 6 .