تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
والمصنف ( 1 ) ، والعلامة ( 2 ) . ( ب ) : غيبوبة الشفق وهو قول القاضي ( 3 ) ، والشيخ في الخلاف ( 4 ) . ( ج ) : غروب الشفق للمختار ، وللمضطر ربع الليل ، وهو قول المفيد ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، والشيخ في الخلاف ( 7 ) . ( د ) : حكى المرتضى عن بعض أصحابنا . امتداد وقتها إلى نصف الليل ( 8 ) .السابعة : في تقدير أول وقت العشاء وفيه قولان : ( ألف ) : بعد مضي مقدار ثلاث بعد الغروب ، وهو قول المرتضى ( 9 ) ، وأبي
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، في أوقات الصلاة ، ص 137 ، س 24 . ( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 69 ، س 6 ، قال : " واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات " . إلى أن قال : س 7 ، " واختاره ابن الجنيد " ، إلى أن قال : س 14 ، " والحق ما ذهب إليه السيد المرتضى أولا " . ( 3 ) المهذب : باب أوقات الصلاة ، ص 69 ، س 13 ، قال : " والآخر غيبوبة الشفق من جهته " . ( 4 ) المهذب : ج 1 ، ص 67 ، كتاب مواقيت الصلاة ، مسألة 6 قال : " أول وقت المغرب إذا غابت الشمس وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة " . ( 5 ) المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص 14 ، س 19 ، فإنه قدس سره بعد ما أفتى بأن لكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان فالأول لمن لا عذر له والثاني لأصحاب الأعذار ، قال : " والمسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة في تأخيرها إلى ربع الليل " . ( 6 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 69 ، س 9 ، قال : " وللمضطر إلى ربع الليل وبه قال ابن حمزة " . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ، ص 77 ، كتاب مواقيت الصلاة ، مسألة 6 ، قال : " ومنهم من قال : إنه ممتد إلى ربع الليل " . ( 8 ) الناصريات : كتاب الصلاة ، مسألة 73 ، ص 16 ، س 24 ، قال : " وحكى بعض أصحابنا " إلى آخره . ( 9 ) الناصريات : كتاب الصلاة ، مسألة 74 ، ص 17 ، س 5 ، قال : " بل يجوز عندنا أن يصلي العشاء الآخرة عقيب المغرب بلا فصل " .