شرح
والمصنف ( 1 ) ، والعلامة ( 2 ) .
( ب ) : غيبوبة الشفق وهو قول القاضي ( 3 ) ، والشيخ في الخلاف ( 4 ) .
( ج ) : غروب الشفق للمختار ، وللمضطر ربع الليل ، وهو قول المفيد ( 5 ) ، وابن
حمزة ( 6 ) ، والشيخ في الخلاف ( 7 ) .
( د ) : حكى المرتضى عن بعض أصحابنا . امتداد وقتها إلى نصف الليل ( 8 ) .السابعة : في تقدير أول وقت العشاء
وفيه قولان :
( ألف ) : بعد مضي مقدار ثلاث بعد الغروب ، وهو قول المرتضى ( 9 ) ، وأبي
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، في أوقات الصلاة ، ص 137 ، س 24 .
( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 69 ، س 6 ، قال : " واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى
انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات " .
إلى أن قال : س 7 ، " واختاره ابن الجنيد " ، إلى أن قال : س 14 ،
" والحق ما ذهب إليه السيد المرتضى أولا " .
( 3 ) المهذب : باب أوقات الصلاة ، ص 69 ، س 13 ، قال : " والآخر غيبوبة الشفق من جهته " .
( 4 ) المهذب : ج 1 ، ص 67 ، كتاب مواقيت الصلاة ، مسألة 6 قال : " أول وقت المغرب إذا غابت
الشمس وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة " .
( 5 ) المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص 14 ، س 19 ، فإنه قدس سره بعد ما أفتى بأن
لكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان فالأول لمن لا عذر له والثاني لأصحاب الأعذار ، قال : " والمسافر
إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة في تأخيرها إلى ربع الليل " .
( 6 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 69 ، س 9 ، قال : " وللمضطر إلى ربع الليل وبه قال ابن حمزة " .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ، ص 77 ، كتاب مواقيت الصلاة ، مسألة 6 ، قال : " ومنهم من قال : إنه ممتد إلى
ربع الليل " .
( 8 ) الناصريات : كتاب الصلاة ، مسألة 73 ، ص 16 ، س 24 ، قال : " وحكى بعض أصحابنا " إلى آخره .
( 9 ) الناصريات : كتاب الصلاة ، مسألة 74 ، ص 17 ، س 5 ، قال : " بل يجوز عندنا أن يصلي العشاء
الآخرة عقيب المغرب بلا فصل " .