شرح
ولكن يغسل يده ( 1 ) .
وبالطهارة قال ابن إدريس ( 2 ) ، والمصنف ( 3 ) ، والعلامة ( 4 ) ، لأصالة الطهارة .
ولما رواه الفضل ، أبو العباس في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن فضل الهر والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ،
فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ؟ فقال : لا بأس ، حتى انتهيت إلى الكلب فقال :
رجس نجس ، الحديث ( 5 ) .
السادسة : الفأرة والوزغة . وبنجاستهما قال الشيخان ( 6 ) ، وسلار ( 7 ) .
لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الفأرة والوزغة تقع في البئر ؟ قال : ينزح منها ثلاث دلاء ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 1 ، ص 262 ، باب الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 50 .
( 2 ) السرائر : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدان والأواني والأوعية ، ص 38 ، س 7 ، قال : "
وقال بعض أصحابنا في كتاب له : وإذا أصاب ثوب الإنسان " ، إلى أن قال : " محمد بن إدريس :
هذا القول غير واضح " إلى آخره .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 118 ، س 13 ، قال : " مسألة ، اضطراب قول الأصحاب في الثعلب
والأرنب والفأرة والوزغة " إلى أن قال : س 18 " والكراهية أظهر " .
( 4 ) المختلف : باب النجاسات ، ص 57 ، س 29 ، قال : " والوجه عندي طهارة ذلك " .
( 5 ) التهذيب : ج 1 ، ص 225 ، باب 10 ، المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز ، حديث
29 ، وفيه " الهرة . . لا بأس به " .
( 6 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ص 10 س 13 ، قال :
" وكذا الحكم في الفأرة والوزغة إلى آخره .
والشيخ الطوسي في النهاية : كتاب الطهارة ، باب تطهير الثياب
من النجاسات والبدن والأواني ، ص 52 ، س 15 ، قال : " وإذا صاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو
ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع " إلى آخره .
( 7 ) المختلف : باب النجاسات ، ص 57 ، 27 ، " وحكم سلار بنجاسة الفأرة والوزغة " .
( 8 ) التهذيب : ج 1 ، ص 238 ، باب 11 ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث 19 .