تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
ولكن يغسل يده ( 1 ) . وبالطهارة قال ابن إدريس ( 2 ) ، والمصنف ( 3 ) ، والعلامة ( 4 ) ، لأصالة الطهارة . ولما رواه الفضل ، أبو العباس في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهر والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ؟ فقال : لا بأس ، حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس ، الحديث ( 5 ) . السادسة : الفأرة والوزغة . وبنجاستهما قال الشيخان ( 6 ) ، وسلار ( 7 ) . لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ؟ قال : ينزح منها ثلاث دلاء ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 1 ، ص 262 ، باب الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 50 . ( 2 ) السرائر : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدان والأواني والأوعية ، ص 38 ، س 7 ، قال : " وقال بعض أصحابنا في كتاب له : وإذا أصاب ثوب الإنسان " ، إلى أن قال : " محمد بن إدريس : هذا القول غير واضح " إلى آخره . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 118 ، س 13 ، قال : " مسألة ، اضطراب قول الأصحاب في الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة " إلى أن قال : س 18 " والكراهية أظهر " . ( 4 ) المختلف : باب النجاسات ، ص 57 ، س 29 ، قال : " والوجه عندي طهارة ذلك " . ( 5 ) التهذيب : ج 1 ، ص 225 ، باب 10 ، المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز ، حديث 29 ، وفيه " الهرة . . لا بأس به " . ( 6 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ص 10 س 13 ، قال : " وكذا الحكم في الفأرة والوزغة إلى آخره . والشيخ الطوسي في النهاية : كتاب الطهارة ، باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني ، ص 52 ، س 15 ، قال : " وإذا صاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع " إلى آخره . ( 7 ) المختلف : باب النجاسات ، ص 57 ، 27 ، " وحكم سلار بنجاسة الفأرة والوزغة " . ( 8 ) التهذيب : ج 1 ، ص 238 ، باب 11 ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث 19 .
المهذب البارع — صفحة 231 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي