شرح
( ألف ) : النجاسة ، وهو مذهب الشيخين ( 1 ) لما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن عيسى ، عن فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج ، يجوز
الصلاة فيه ؟ فكتب : لا ( 2 ) وهي مقطوعة .
وأجاب في الإستبصار : بحملها على الجلال ، أو التقية ، لأن ذلك مذهب كثير
من العامة ( 3 ) .
( ب ) : الطهارة ، وهو مذهب ابن بابويه في كتابه ( 4 ) ، والمرتضى في المسائل
الناصرية ( 5 ) ، والتقي ( 6 ) ، والحسن ( 7 ) ، والقاضي ( 8 ) ، واختاره المصنف ( 9 ) ،
والعلامة ( 10 ) . لما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول كل شئ
هامش
( 1 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ص 10 ، س 15 ، قال : "
ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة " إلى آخره . والشيخ الطوسي في النهاية : باب تطهير الثياب
من النجاسات والبدن والأواني ، ص 51 ، قال : " ولا بأس بذرق كل شئ من الطيور ، إلى أن قال : سوى
ذرق الدجاج خاصة ، فإنه يجب إزالته على كل حال " إلى آخره .
( 2 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 178 ، باب ذرق الدجاج ، حديث 2 .
( 3 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 178 ، باب ذرق الدجاج ، حديث 2 .
( 4 ) الفقيه : ج 1 ، ص 41 ، باب 16 ، ما ينجس الثوب والجسد ، ذيل حديث 16 .
قال : " ولا بأس بخرء
الدجاجة والحمامة لو أصاب الثوب " .
( 5 ) الجوامع الفقهية : المسائل الناصرية ، ص 217 ، المسألة 12 ، قال : " كل حيوان يؤكل لحمه فبوله
وروثه طاهر ، هذا صحيح " .
( 6 ) المختلف : باب النجاسات وأحكامها ، ص 55 ، س 37 ، قال : " وفي ذرق غير الجلال
قولان : أحدهما الطهارة " إلى أن قال : س 38 " وكذا قال أبو الصلاح ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل
وابن البراج " .
( 7 ) المختلف : باب النجاسات وأحكامها ، ص 55 ، س 37 ، قال : " وفي ذرق غير الجلال
قولان : أحدهما الطهارة " إلى أن قال : س 38 " وكذا قال أبو الصلاح ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل
وابن البراج " .
( 8 ) المختلف : باب النجاسات وأحكامها ، ص 55 ، س 37 ، قال : " وفي ذرق غير الجلال
قولان : أحدهما الطهارة " إلى أن قال : س 38 " وكذا قال أبو الصلاح ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل
وابن البراج " .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، الركن الرابع في النجاسات ، ص 114 ، س 21 ، قال : " وفي ذرق الدجاج
روايتان " إلى أن قال ، ص 22 : " والثانية الطهارة ما لم يكن جلالا ، وهو مذهب الشيخ في التهذيب ، وهو الحق " .
( 10 ) المختلف : كتاب الطهارة ، باب النجاسات وأحكامها ، ص 56 ، س 1 ، قال : " إلا أن الشيخ
رحمه الله ذهب إلى طهارته في الإستبصار ، وهو المعتمد " .