شرح
وهي ثلاثة :
( ألف ) : أن يتدفق بدفعات .
( ب ) : أن يتلذذ بخروجه ، وتنكسر الشهوة عقيبه .
( ج ) : أن يكون له رائحة الكش ( 1 ) وليست الأخيرة مطردة في كل إنسان ،
فيكون له رائحة العجين . فإن حصل واحدة من هذه وجب الغسل . ولو تجرد عن
جميعها لم يجب مع الاشتباه .
فروع( ألف ) : لو أحس بانتقال المني من صلبه فأمسك إحليله أو شده بخيط ، فرجع
أو انحصر ولم يخرج لم يجب الغسل ، وإن تلذذ . ولو خرج بعد ذلك متثاقلا وجب الغسل .
( ب ) : لو احتلم أنه جامع واستيقظ ولم يجد شيئا ، لم يجب الغسل . ولو وجد على
جسده أو ثوبه المختص به منيا ، وجب الغسل وإن لم يذكر شيئا .
( ج ) : لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك ، فلو احتلمت ، أو حصل لها بمباشرة
يدها ، أو عبث بها الزوج تلذذ وفتور ، وجب الغسل إن خرج المني ، ولا يكفي انتقاله
من الترائب ما لم يخرج إلى ظاهر الفرج ، كما قلنا في الرجل ، لأن أم سليم امرأة
أبي طلحة قالت يا رسول الله : إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة
من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : نعم إذا رأت الماء ( 2 ) .
وروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : أتت نساء إلى بعض نساء النبي
هامش
( ! ) الكش : الكشك ، منه حديث المني . وله رائحة الكش . مجمع البحرين ، ج 4 ص 152 .
( 2 ) التذكرة : كتاب الطهارة ، في الفرع السادس من السبب الأول ( وهو الإنزال ) من الباب الثالث
( في الغسل ) ص 23 ، س 16 ، وفي سنن الدارمي : ج 1 ، س 195 ، كتاب الصلاة والطهارة ، باب في المرأة
تري في منامها ما يرى الرجل ، مع اختلاف في العبارة ، وفي عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 30 ، حديث 80 ، مع
اختلاف يسير في العبارة .