تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
وهي ثلاثة : ( ألف ) : أن يتدفق بدفعات . ( ب ) : أن يتلذذ بخروجه ، وتنكسر الشهوة عقيبه . ( ج ) : أن يكون له رائحة الكش ( 1 ) وليست الأخيرة مطردة في كل إنسان ، فيكون له رائحة العجين . فإن حصل واحدة من هذه وجب الغسل . ولو تجرد عن جميعها لم يجب مع الاشتباه . فروع( ألف ) : لو أحس بانتقال المني من صلبه فأمسك إحليله أو شده بخيط ، فرجع أو انحصر ولم يخرج لم يجب الغسل ، وإن تلذذ . ولو خرج بعد ذلك متثاقلا وجب الغسل . ( ب ) : لو احتلم أنه جامع واستيقظ ولم يجد شيئا ، لم يجب الغسل . ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا ، وجب الغسل وإن لم يذكر شيئا . ( ج ) : لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك ، فلو احتلمت ، أو حصل لها بمباشرة يدها ، أو عبث بها الزوج تلذذ وفتور ، وجب الغسل إن خرج المني ، ولا يكفي انتقاله من الترائب ما لم يخرج إلى ظاهر الفرج ، كما قلنا في الرجل ، لأن أم سليم امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله : إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : نعم إذا رأت الماء ( 2 ) . وروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : أتت نساء إلى بعض نساء النبي
هامش
( ! ) الكش : الكشك ، منه حديث المني . وله رائحة الكش . مجمع البحرين ، ج 4 ص 152 . ( 2 ) التذكرة : كتاب الطهارة ، في الفرع السادس من السبب الأول ( وهو الإنزال ) من الباب الثالث ( في الغسل ) ص 23 ، س 16 ، وفي سنن الدارمي : ج 1 ، س 195 ، كتاب الصلاة والطهارة ، باب في المرأة تري في منامها ما يرى الرجل ، مع اختلاف في العبارة ، وفي عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 30 ، حديث 80 ، مع اختلاف يسير في العبارة .