تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
( ب ) : لو أولج الخنثى في فرج امرأة ، فلا شئ على الخنثى ، لجواز كونه زائدا ، وكذا المرأة ، فلا شئ عليها ، واحتمل العلامة الوجوب ( 1 ) . ( ج ) : لو أولج الخنثى في فرج الغلام ، وجب الغسل عند العلامة ( 2 ) . وعلى الاحتمال لا يجب عليهما ، لجواز كونه زائدا ، وهو اختيار المصنف ( 3 ) . ( د ) : لو أولج الخنثى في فرج خنثى ، لم يجب الغسل عليهما ، لاحتمال أن يكونا زائدين ، واحتمل العلامة الوجوب ( 4 ) . ( ه‍ ) : لو أولج الصبي أو وطئت الصبية ، هل يتعلق بهما حكم الجنابة ؟ قال المصنف : نعم ، بمعنى أنه يمنع من المساجد ، ومس الكتابة والصلاة تطوعا إلا مع الغسل ( 5 ) واختاره العلامة ( 6 ) واكتفى بالغسل المتقدم ، والأحوط إعادته . الثاني : يتعلق وجوب الغسل برؤية الماء الأكبر التي تقارنه الشهوة وفتور الجسد ، وإن لم يكن هناك جماع . والأصل فيه قوله ( عليه السلام ) : ( إنما الماء من الماء ) ( 7 ) . فإن خرج منه ما تيقن كونه منيا وجب الغسل ، وإن اشتبه اعتبر بخواصه ،
هامش
( 1 ) التذكرة : كتاب الطهارة ، السبب الثاني الجماع أورد في الفرع السابع من فروع الجماع ص 23 ، س 39 . ( 2 ) التذكرة : كتاب الطهارة ، السبب الثاني الجماع أورد في الفرع السابع من فروع الجماع ص 23 ، س 39 . ( 3 ) الظاهر استظهاره مما نقلناه آنفا . ( 4 ) التذكرة : كتاب الطهارة ، السبب الثاني الجماع أورده في السابع من فروع الجماع ، ص 23 ، س 39 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الثالث من فروع الجماع ، ص 48 ، س 18 . ( 6 ) التذكرة : كتاب الطهارة السبب الثاني الجماع ، ص 23 ، س 43 - 44 قال قدس سره : " ويجب عليهما الغسل بعد البلوغ ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه إشكال ، أقربه ذلك " . ( 7 ) صحيح مسلم : كتاب الحيض ، باب 21 ، باب إنما الماء من الماء ، حديث 80 و 81 ، وسنن ابن ماجة : ج 1 ، ص 199 ، كتاب الطهارة ، وسننها ، باب 110 ، الماء من الماء ، حديث 607 ، وسنن الدارمي : ج 1 ، ص 194 ، كتاب الصلاة والطهارة ، باب الماء من الماء .