شرح
( ب ) : لو أولج الخنثى في فرج امرأة ، فلا شئ على الخنثى ، لجواز كونه زائدا ،
وكذا المرأة ، فلا شئ عليها ، واحتمل العلامة الوجوب ( 1 ) .
( ج ) : لو أولج الخنثى في فرج الغلام ، وجب الغسل عند العلامة ( 2 ) . وعلى
الاحتمال لا يجب عليهما ، لجواز كونه زائدا ، وهو اختيار المصنف ( 3 ) .
( د ) : لو أولج الخنثى في فرج خنثى ، لم يجب الغسل عليهما ، لاحتمال أن يكونا
زائدين ، واحتمل العلامة الوجوب ( 4 ) .
( ه ) : لو أولج الصبي أو وطئت الصبية ، هل يتعلق بهما حكم الجنابة ؟ قال
المصنف : نعم ، بمعنى أنه يمنع من المساجد ، ومس الكتابة والصلاة تطوعا إلا
مع الغسل ( 5 ) واختاره العلامة ( 6 ) واكتفى بالغسل المتقدم ، والأحوط إعادته .
الثاني : يتعلق وجوب الغسل برؤية الماء الأكبر التي تقارنه الشهوة وفتور الجسد ،
وإن لم يكن هناك جماع . والأصل فيه قوله ( عليه السلام ) : ( إنما الماء من الماء ) ( 7 ) .
فإن خرج منه ما تيقن كونه منيا وجب الغسل ، وإن اشتبه اعتبر بخواصه ،
هامش
( 1 ) التذكرة : كتاب الطهارة ، السبب الثاني الجماع أورد في الفرع السابع من فروع الجماع
ص 23 ، س 39 .
( 2 ) التذكرة : كتاب الطهارة ، السبب الثاني الجماع أورد في الفرع السابع من فروع الجماع
ص 23 ، س 39 .
( 3 ) الظاهر استظهاره مما نقلناه آنفا .
( 4 ) التذكرة : كتاب الطهارة ، السبب الثاني الجماع أورده في السابع من فروع الجماع ، ص 23 ، س 39 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الثالث من فروع الجماع ، ص 48 ، س 18 .
( 6 ) التذكرة : كتاب الطهارة السبب الثاني الجماع ، ص 23 ،
س 43 - 44 قال قدس سره : " ويجب عليهما الغسل بعد البلوغ ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه إشكال ،
أقربه ذلك " .
( 7 ) صحيح مسلم : كتاب الحيض ، باب 21 ، باب إنما الماء من الماء ، حديث 80 و 81 ، وسنن ابن ماجة :
ج 1 ، ص 199 ، كتاب الطهارة ، وسننها ، باب 110 ، الماء من الماء ، حديث 607 ، وسنن الدارمي : ج 1 ،
ص 194 ، كتاب الصلاة والطهارة ، باب الماء من الماء .