تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
تحقيقه : أن فرج المرأة ثلاث طبقات . ( ألف ) : السفلى ، وهو مدخل الذكر ومخرج الولد والحيض والمني . ( ب ) : أعلى منه ثقبة مثل الإحليل للذكر ، تكون منه البول . ( ج ) : فوق ذلك لحم نابت كعرف الديك ، وهو الذي يقطع ، وهو موضع الختان من المرأة . فإذا أولج الرجل ذكره في فرج المرأة ، فلا يمكن أن يلاصق ختانه ختانها ، لأن بينهما فاصلا ، أعني ثقبة البول التي هي شبه الإحليل . لكن يكون موضع الختان منه محاذيا لموضع الختان منها . فيقال : التقيا ، بمعنى تحاذيا . فروع( ألف ) : لو أولج الرجل في فرج خنثى مشكل ، فإن أولج في دبره وجب الغسل . وإن أولج في قبله ، قال المصنف : لم يجب ( 1 ) ، لجواز كونه رجلا ، فيكون ذلك عضوا زائدا من بدنه ، فهو كالتفخيذ لا يجب الغسل فيه إلا مع الإنزال . وقال العلامة ولو قيل بالوجوب كان وجها ، لقوله ( عليه السلام ) : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) ، ولوجوب الحد به ( 2 ) . وفيها منع . وظاهر فخر المحققين عدم وجوب الحد ، والأحوط وجوب الغسل دون الحد ، لبناء الحد على التخفيف والاحتياط .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 48 ، س 16 ، ولفظه : " لو أولج في فرج خنثى مشكل ، أو أولج الخنثى ذكره ، فلا غسل لاحتمال كونه زيادة لا فرجا " . ( 2 ) التذكرة : كتاب الطهارة ، السبب الثاني الجماع أورد في الفرع السابع من فروع الجماع ، ص 23 ،