شرح
المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) ، لأن كل واحد من الحدثين لو انفرد لأوجب حكمه ، ولا منافاة ،
فيجب ظهور حكمها . ترك العمل بذلك في غسل الجنابة ، فيبقى معمولا به فيما عداه ، ولما
رواه محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل غسل قبله وضوء إلا
غسل الجنابة ( 3 ) وتمسك السيد ، ضعيف لإطلاق روايته وإمكان حملها
على المفصل ، وهو الأرجح التعارض .
تذنيبانالأول : يتعلق وجوب الغسل بإغابة الحشفة في القبل والدبر من الآدمي على
الواطي والموطوء . وكذا يفسد الصوم ، ويجب الحد والمهر والعدة ، وبالجملة حكمه
حكم القبل في كل الأحكام إلا في أربعة أشياء .
( ألف ) : الإحصان فلا يثبت به
( ب ) : استنطاقها في النكاح ، لتعلق الحكم بالبكارة وهي باقية .
( ج ) : عدم التحليل به .
( د ) : عدم حصول العنة به من المولى . ولا فرق بين الذكر والأنثى والحي
والميت .
وفي تقدير المسمى بوطئ الزوجة الميتة ، على القول بعدم تقريره إلا بالدخول ،
هامش
( 1 ) المعتبر : ص 52 ، س 1 .
( 2 ) المختلف : كتاب الطهارة ، باب الغسل ، ص 33 ، س 26 .
( 3 ) التهذيب : ج 1 ، ص 139 ، باب 6 ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث 82 .