تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ووضع شئ فيها على الأظهر . ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف ، وحمله ، والنوم ما لم يتوضأ ، والأكل والشرب ما لم يتمضمض ، ويستنشق ، والخضاب . ولو رأى بللا بعد الغسل ، أعاد ، إلا مع البول أو الاجتهاد .
شرح
روايتان ، إحداها يجب الغسل والأخرى لا يجب عليهما ( 1 ) ولم يفت بشئ في فصل الجنابة . وهذا يدل على عدم اعتداده بخلاف المصنف . قال طاب ثراه : ووضع شئ فيها على الأظهر . أقول : المشهور عند أصحابنا تحريم الاستيطان في المساجد ، ووضع شئ فيها للجنب والحايض . وقال سلار : إنهما مكروهان ( 2 ) واختار المصنف الأول ، لقوله تعالى ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ( 3 ) والمراد مواضع الصلاة ، ليتحقق معنى العبور والقربان ، ولحسنة جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا ، ولكن يمر فيها كلها ، إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) . وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، فصل في ذكر غسل الجنابة وأحكامها ، ص 27 ، س 19 ، وفيه " إذا أدخل ذكره " . ( 2 ) المراسم : ذكر غسل الجنابة وما يوجبه و ، ص 42 ، س 14 ، قال : " والندب أن لا يمس المصحف " إلى إن قال : " ولا يترك شيئا فيها " . ( 3 ) سورة النساء : 43 . ( 4 ) التهذيب : ج 1 ، ص 125 ، باب 6 ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث 29 . ( 5 ) التهذيب : ج 1 ، ص 125 ، باب 6 ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث 30 .