قَالُوا : إِنَّمَا حُرِّمَتْ عَامَ الْفَتْحِ . وَمَنْ قَالَ بِالْآخَرِ قَالَ : إِنَّهَا حُرِّمَتْ ثُمَّ أُحِلَّتْ ثُمَّ حُرِّمَتْ ( 1 ) . وَادَّعَتْ طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ أَنَّهَا أُحِلَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، ثُمَّ حُرِّمَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .
فَالرِّوَايَاتُ الْمُسْتَفِيضَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ مُتَوَاطِئَةٌ عَلَى أَنَّهُ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ بَعْدَ إِحْلَالِهَا . وَالصَّوَابُ أَنَّهَا بَعْدَ أَنْ حُرِّمَتْ لَمْ تُحَلَّ ، وَأَنَّهَا إِنَّمَا حُرِّمَتْ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلَمْ تُحَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ ( 2 ) ، وَلَمْ تُحَرَّمْ عَامَ خَيْبَرَ بَلْ عَامَ خَيْبَرَ حُرِّمَتْ لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . « وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُبِيحُ الْمُتْعَةَ وَلُحُومَ ( 3 ) الْحُمُرِ فَأَنْكَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَحَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ يَوْمَ خَيْبَرَ » ، فَقَرَنَ ( 4 ) عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَيْنَهُمَا فِي الذِّكْرِ لَمَّا رَوَى ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُبِيحُهُمَا . وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ [ لَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْهُمَا ] ( 5 ) .
فَأَهْلُ السُّنَّةِ اتَّبَعُوا ( 6 ) عَلِيًّا وَغَيْرَهُ ( 7 ) مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فِيمَا رَوَوْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
هامش
( 1 ) عِبَارَةُ " ثُمَّ حُرِّمَتْ " : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ب ) .
( 2 ) ب : وَإِنَّهَا لِمَا حُرِّمَتْ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ لَمْ تُحَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ .
( 3 ) ب : الْمُتْعَةَ وَأَكْلَ لُحُومِ . .
( 4 ) ن ، م : فَفَرَّقَ .
( 5 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ فِي ( ب ) فَقَطْ ، وَسَقَطَ مِنْ سَائِرِ النُّسَخِ وَمَكَانُهُ بَيَاضٌ فِيهَا .
( 6 ) ب : يَتَّبِعُونَ ؛ ص : تَبِعُوا .
( 7 ) ب : ( فَقَطْ ) : اتَّبَعُوا عُمَرَ وَعَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -