لَهُمْ ، فَإِنَّ جَمِيعَ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ ( 1 ) مُنْتَفِيَةٌ فِي الْمُسْتَمْتَعِ بِهَا ، لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ خَصَائِصِ النِّكَاحِ الْحَلَالِ . فَعُلِمَ انْتِفَاءُ كَوْنِهَا زَوْجَةً ، وَمَا ثَبَتَ فِيهَا ( 2 ) مِنَ الْأَحْكَامِ مِثْلَ ( 3 ) لُحُوقِ النَّسَبِ ، وَوُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ ، وَدَرْءِ الْحَدِّ ( 4 ) ، وَوُجُوبِ الْمَهْرِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ - فَهَذَا يَثْبُتُ فِي وَطْءِ ( 5 ) الشُّبْهَةِ . فَعُلِمَ أَنَّ وَطْءَ الْمُسْتَمْتَعِ بِهَا لَيْسَ وَطْئًا لِزَوْجَةٍ ، لَكِنَّهُ مَعَ اعْتِقَادِ الْحِلِّ ( 6 ) مِثْلُ وَطْءِ الشُّبْهَةِ ( 7 ) . وَأَمَّا كَوْنُ الْوَطْءِ بِهِ حَلَالًا فَهَذَا مَوْرِدُ النِّزَاعِ ، فَلَا يَحْتَجُّ بِهِ أَحَدُ الْمُتَنَازِعِينَ ، وَإِنَّمَا يُحْتَجُّ عَلَى الْآخَرِ بِمَوَارِدِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ .
[ كلام الرافضي على مَنْعِ أَبي بَكْرٍ فَاطِمَةَ إِرْثَهَا ]
فَصْلٌ ( 8 ) .
قَالَ الرَّافِضِيُّ ( 9 ) : " وَمَنَعَ أَبُو بَكْرٍ فَاطِمَةَ إِرْثَهَا فَقَالَتْ ( 10 ) . يَا ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ أَتَرِثُ أَبَاكَ وَلَا أَرِثُ أَبِي ؟ وَالْتَجَأَ فِي ذَلِكَ إِلَى رِوَايَةٍ انْفَرَدَ بِهَا -
هامش
( 1 ) ب : الزَّوْجَةِ .
( 2 ) عِنْدَهُ عِبَارَةُ " وَمَا ثَبَتَ فِيهَا " تَعُودُ نُسْخَةُ ( أ ) .
( 3 ) أ ، ب : مِنْ .
( 4 ) أ ، ب : الْحُدُودِ .
( 5 ) أ ، ب : نِكَاحِ .
( 6 ) ن ، م : لَكِنَّهُ مَعَ انْتِفَاءِ مَعَ اعْتِقَادِ الْحِلِّ . .
( 7 ) أ ، ب : مِثْلُ الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ .
( 8 ) ر ، ه - ، ص : الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ .
( 9 ) فِي ( ك ) ص [ 0 - 9 ] 09 ( م ) .
( 10 ) ك : فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ إِرْثَهَا فَقَالَتْ لَهُ