مَشْرُوطٌ بِتَحْرِيكِهِ لِلْأَوَّلِ ، فَالْحَرَكَةُ الْأُولَى شَرْطٌ فِي الثَّانِيَةِ لَا فَاعِلَةٌ لَهَا ، وَالشَّرْطُ يَجُوزُ أَنْ يُقَارِنَ الْمَشْرُوطَ ، وَإِذَا قُدِّرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا فَاعِلٌ لِلْآخَرِ لَمْ يُسَلَّمْ أَنَّهُ مُقَارِنٌ لَهُ فِي الزَّمَانِ ، بَلْ يُعْقَلُ تَحْرِيكُ الْإِنْسَانِ لِمَا قَرُبَ مِنْهُ قَبْلَ تَحْرِيكِهِ لِمَا بَعُدَ مِنْهُ ، فَتَحْرِيكُهُ لِشَعَرِ جِلْدِهِ مُتَقَدِّمٌ عَلَى تَحْرِيكِهِ لِبَاطِنِ ثِيَابِهِ ، وَتَحْرِيكُهُ لِبَاطِنِ ثِيَابِهِ مُتَقَدِّمٌ عَلَى تَحْرِيكِهِ لِظَاهِرِهَا ، وَتَحْرِيكُهُ لِقَدَمِهِ مُتَقَدِّمٌ ( 1 ) عَلَى تَحْرِيكِهِ لِنَعْلِهِ ، وَتَحْرِيكُهُ لِيَدِهِ مُتَقَدِّمٌ ( 2 ) عَلَى تَحْرِيكِهِ لِكُمِّهِ .
وَالْمُقَارَنَةُ يُرَادُ بِهَا شَيْئَانِ ( 3 ) ، أَحَدُهُمَا : الِاتِّصَالُ كَاتِّصَالِ أَجْزَاءِ الزَّمَانِ وَأَجْزَاءِ الْحَرَكَةِ الْحَادِثَةِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ ، فَكُلُّ ( 4 ) وَاحِدٍ ( 5 ) يَكُونُ مُتَّصِلًا بِالْآخَرِ يُقَالُ : إِنَّهُ مُقَارِنٌ لَهُ لِاتِّصَالِهِ بِهِ - وَإِنْ كَانَ عَقِبَهُ - وَيُقَالُ أَيْضًا لِمَا هُوَ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمٍ فِي الزَّمَانِ ( 6 ) أَصْلًا . وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَجْسَامَ الْمُتَّصِلَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إِذَا كَانَ مَبْدَأُ الْحَرَكَةِ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهَا ، فَإِنَّ الْحَرَكَةَ تَحْصُلُ فِيهَا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ ، فَهِيَ مُتَّصِلَةٌ مُقْتَرِنَةٌ بِالِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ ، وَلَا يُقَالُ : إِنَّهَا مُقْتَرِنَةٌ فِي الزَّمَانِ بِالْمَعْنَى الثَّانِي . .
وَمَبْدَأُ مَا يُحَرِّكُهُ الْإِنْسَانُ مِنْهُ ، فَإِذَا حَرَّكَ يَدَهُ تَحَرَّكَ الْكُمُّ الْمُتَّصِلُ بِهَا ، وَتَحَرَّكَ مَا اتَّصَلَ بِالْكُمِّ لَكِنَّ حَرَكَةَ الْيَدِ قَبْلَ حَرَكَةِ الْكُمِّ مَعَ اتِّصَالِهَا ، وَهَكَذَا سَائِرُ النَّظَائِرِ .
هامش
( 1 ) ن ، م : مُقَدَّمٌ .
( 2 ) ن ، م : مُقَدَّمٌ .
( 3 ) ن : سَبَبَانِ .
( 4 ) ن ، م : وَكُلُّ .
( 5 ) أ ، ب : أَحَدٍ .
( 6 ) م ، ن : تَقَدُّمٍ بِالزَّمَانِ .