تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
ثمة منازع فهو إقرار بالملك للمنازع ، فلو ادعاه بعده لنفسه لا يصح ، وعلى رواية الأصل لا يكون إقرارا بالملك له ا ه‍ . والتعريف المذكور في الكتاب خاص بدعوى الأعيان والديون فخرج عنه دعوى ايفاء الدين والابراء منه . الثالث في ركنها ففي البدائع : قوله لي عليه كذا أو قضيته أو أبرأته ونحوه . وفي غاية البيان : ركنها معناها اللغوي إضافة الشئ مطلقا وفيه نظر . وفي خزانة المفتين : ولو كان المدعي عاجزا عن الدعوى عن ظهر القلب يكتب دعواه في صحيفة ويدعي منها فتسمع دعواه ا ه‍ . الرابع في شروطها المصححة لها فمنها عقل المدعي والمدعى عليه ، ومنها معلومية المدعي كما سيأتي بيانه . ومنها كون المدعي مما يحتمل الثبوت فدعوى ما يستحيل وجوده باطلة كقوله لمن لا يولد مثله لمثله هذا ابني أو قال ذلك لمعروف النسب ، ولم أر حكم المستحيل عادة كدعوى فقير أموالا عظيمة على غني أنه غصبها منه ، والظاهر عدم سماعها ثم كتبت بعد ذلك في آخر باب التحالف ما يفيده فليراجع . ومنها كونها بلسان المدعي فلا تصح بلسان وكيله إلا برضا خصمه عند الإمام إذا لم يكن به عذر . ومنها مجلس القضاء فلا تسمع هي والشهادة إلا بين يدي الحاكم . ومنها حضرة الخصم فلا يسمعان إلا على خصم حاضر إلا إذا التمس المدعي ذلك بالكتاب الحكمي للقضاء . ومنها عدم التناقض في الدعوى إلا في النسب والحرية وهو أن لا يسبق منه ما يناقض دعواه كما لو أقر بالملك له ثم ادعى الشراء منه قبله لا بعده أو مطلقا ، وهذه السبعة في البدائع . ومنها كون المدعي ملزما على الخصم فلا تصح دعوى التوكيل على موكله الحاضر لامكان عزله كما في العناية . الخامس في حكمها وهو وجوب الجواب على المدعي عليه ، واقتصر عليه في الكافي وزاد الشارح وجوب الحضور على الخصم وفيه نظر ، لأن حضوره شرطها كما قدمناه فكيف يكون وجوبه حكمها المتأخر عنها ؟ وحاصله كما في منية المفتي أن المدعي إذا طلب من القاضي إحضار الخصم أحضره بمجرد الدعوى إن كان في المصر أو كان قريبا بحيث لو أجاب يبيت في منزله ، وإن كان أبعد منه قيل يأمره بإقامة البينة على موافقة دعواه لاحضار خصمه والمستور في هذا يكفي ، فإذا أقام يأمر إنسانا ليحضر خصمه ، وقيل يحلفه القاضي ، فإن نكل أقامه عن مجلسه ، وإن حلف يأمر بإحضاره ا ه‍ . وقدمنا في أدب القاضي حكم ما إذا امتنع عن الحضور وأجرة الرسول لاحضاره وما إذا اختفى في بيته وحكم الهجوم عليه . السادس في سببها قال في العناية : إنه تعلق البقاء المقدر بتعاطي المعاملات لأن المدعي إما أن يكون راجعا إلى النوع أو
تكملة البحر الرائق — صفحة 327 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي