تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
سويق فلته أو سمسم فعصره فصار دهنا حيث تبطل الوكالة وفي البيع لا ا ه‍ . وفي وصايا الخانية : ولو قال أوصيت بهذه الكفري الذي في نخلتي فصار بسرا قبل موت الموصي بطلت الوصية ، ولو قال أوصيت بهذا في نخلتي فصار تمرا قبل موت الموصي في القياس تبطل الوصية ولا تبطل استحسانا ، ولو قال أوصيت بزرعي هذا لفلان وهو بقل فصار حنطة أو زبيبا قبل موت الموصي بطلت الوصية ، ولو قال أوصيت بعنبي هذا لفلان فصار حنطة أو شعيرا قبل موت الموصي وفي الوكالة في هذا كله بطلت الوكالة ، وفي البيع بشرط الخيار إذا تغير في أيام الخيار لا يبطل البيع ولا الخيار ا ه‍ . وفي البدائع : إذا باع الموكل ببيعه ولم يعلم الوكيل فباعه وقبض الثمن فهلك في يده ومات العبد قبل التسليم ورجع المشتري على الوكيل رجع الوكيل على الموكل ، وكذا لو دبره أو أعتقه أو استحق أو كان حر الأصل لأنه صار مغرورا من جهة ، ولو مات الموكل أو جن لا يرجع لعدم الغرور والوكيل بقبض الدين لو قبضه وهلك في يده بعد ما وهبه الموكل للمديون ولم يعلم الوكيل لم يضمن وتمامه فيه ا ه‍ . والله أعلم .