تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
شهد أحدهما أن له عليه ألف درهم وشهد الآخر أنه أقر له بألف درهم تقبل ا ه‍ . وخرج عن ظاهر قول الإمام مسائل وإن أمكن رجوعها إليه في الحقيقة : الأولى ما في العمدة . الثانية ادعى كر حنطة فشهد أحدهما بأنها جيدة والآخر رديئة والدعوى بالأفضل يقضى بالأقل . الثالثة ادعى مائة دينار فقال أحدهما نيسابورية والآخر بخارية والمدعى يدعي النيسابورية وهو أجود يقضى بالبخارية بلا خلاف ينقل ، ومثله لو شهد أحدهما بألف بيض والآخر بألف سود والمدعى يدعي الأفضل تقبل على الأقل . ووجهه في المسائل الثلاثة أنهما اتفقا على الكمية وانفرد أحدهما بزيادة وصف ، ولو كان المدعي يدعي الأقل لا تقبل إلا أن وفق بالابراء وتمامه في فتح القدير . الرابعة مسألة الهبة والعطية . الخامسة مسألة النكاح والتزويج وقدمناهما . السادسة شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة أبدا على أن لزيد ثلث غلتها وشهد آخر أن لزيد نصفها تقبل على الثلث والباقي للمساكين ، كذا في أوقاف الخصاف . السابعة ادعى أنه باع بيع الوفاء فإذا شهد أحدهما به والآخر بأن المشتري أقر بذلك تقبل كما في فتح القدير ، ولا خصوصية لبيع الوفاء فإذا شهد أحدهما بالبيع والآخر بالاقرار به تقبل كما في جامع الفصولين ، ولا خصوصية للبيع بل كل قول كذلك بخلاف الفعل كما فيه أيضا والنكاح كالفعل ا ه‍ . الثامنة شهد أحدهما أنها جاريته والآخر أنها كانت له تقبل كما في الفتح أيضا . التاسعة ادعى ألفا مطلقا فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة تقبل ، وإن ادعى أحد السببين لا تقبل لأنه أكذب شاهده ، كذا في البزازية بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف