شرح
شهد أحدهما أن له عليه ألف درهم وشهد الآخر أنه أقر له بألف درهم تقبل ا ه . وخرج
عن ظاهر قول الإمام مسائل وإن أمكن رجوعها إليه في الحقيقة : الأولى ما في العمدة .
الثانية ادعى كر حنطة فشهد أحدهما بأنها جيدة والآخر رديئة والدعوى بالأفضل يقضى
بالأقل . الثالثة ادعى مائة دينار فقال أحدهما نيسابورية والآخر بخارية والمدعى يدعي
النيسابورية وهو أجود يقضى بالبخارية بلا خلاف ينقل ، ومثله لو شهد أحدهما بألف بيض
والآخر بألف سود والمدعى يدعي الأفضل تقبل على الأقل . ووجهه في المسائل الثلاثة أنهما
اتفقا على الكمية وانفرد أحدهما بزيادة وصف ، ولو كان المدعي يدعي الأقل لا تقبل إلا أن
وفق بالابراء وتمامه في فتح القدير . الرابعة مسألة الهبة والعطية . الخامسة مسألة النكاح
والتزويج وقدمناهما . السادسة شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة أبدا على أن لزيد ثلث
غلتها وشهد آخر أن لزيد نصفها تقبل على الثلث والباقي للمساكين ، كذا في أوقاف
الخصاف . السابعة ادعى أنه باع بيع الوفاء فإذا شهد أحدهما به والآخر بأن المشتري أقر بذلك
تقبل كما في فتح القدير ، ولا خصوصية لبيع الوفاء فإذا شهد أحدهما بالبيع والآخر بالاقرار
به تقبل كما في جامع الفصولين ، ولا خصوصية للبيع بل كل قول كذلك بخلاف الفعل كما
فيه أيضا والنكاح كالفعل ا ه .
الثامنة شهد أحدهما أنها جاريته والآخر أنها كانت له تقبل كما في الفتح أيضا . التاسعة
ادعى ألفا مطلقا فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة تقبل ، وإن ادعى
أحد السببين لا تقبل لأنه أكذب شاهده ، كذا في البزازية بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف