تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
شاهد أن فلانا طلق امرأته ثلاثا البتة وشهد الآخر أنه طلقها اثنتين البتة فهما تطليقتان يملك الرجعة لأنه لا يحتاج إلى قوله البتة في ثلاث ا ه‍ . الرابعة والعشرون شهد أحدهما أنه أعتق بالعربي والآخر بالفارسي تقبل للاتفاق في المعنى بخلاف ما إذا شهد أحدهما أنه قذفه بالعربي والآخر بالفارسي لا تقبل لأن العبرة في الحدود للصورة والمعنى جميعا احتياطا للدرء ، كذا في البزازية . الخامسة والعشرون اختلفا في مقدار المهر يقضى بالأقل كما في البزازية . وفي جامع الفصولين : شهدا ببيع أو إجارة أو طلاق أو عتق على مال واختلفا في قدر البدل لا تقبل إلا في النكاح تقبل ويرجع في المهر إلى مهر المثل . وقالا : لا تقبل في النكاح أيضا ا ه‍ . السادسة والعشرون شهد أحدهما أنه وكله بخصومة مع فلان في دار سماها وشهدا الآخر أنه وكله بخصومة فيه وفي شئ آخر تقبل في دار اجتمعا عليه إذ الوكالة تقبل التخصيص وفيما اتفق عليه الشاهدان تثبت الوكالة لا فيما تفرد به أحدهما ، فلو ادعى وكالة معينة فشهد بها والآخر بوكالة عامة ينبغي أن تثبت المعينة . ولو شهد بوكالة وزاد أحدهما أنه عزله تقبل في الوكالة لا في العزل ، ولو شهد أحدهما أنه وكله بطلاقها وشهد الآخر أنه وكله بطلاقها وطلاق فلانة الأخرى فهو وكيل في طلاق التي اتفقا عليه ، كذا في جامع الفصولين . السابعة والعشرون شهد أحدهما بأنه وقفه في صحته والآخر بأنه وقفه في مرضه قبلا إذ شهدا بوقف بات إلا أن حكم المرض ينقض فيما لا يخرج من الثلث ، وبهذا لا تمنع الشهادة كما لو شهد أحدهما أنه وقف ثلث أرضه والآخر أنه وقف ربعها ، كذا في جامع الفصولين من كتاب الوقف من أحكام المرضى . الثامنة والعشرون ولو شهد شاهد أنه أوصى إليه يوم الخميس وآخر أنه أوصى إليه يوم الجمعة جازت لأنها كلام لا يختلف بزمان ومكان ، كذا في