( وَرَدَّهُ ) أي : مَا قَالَهُ الباجيُّ ، بَلْ صرَّحَ بِبطْلانِهِ ( الشَّيْخُ ) ابنُ الصَّلاحِ ( 1 )
( بِأَنْ ) مُخفَّفةٌ ( 2 ) مِنَ الثَّقيلةِ ، أي : بأنَّهُ ( للشَّافِعيْ ) وَمَالِكٍ ( قَوْلانِ فِيْهَا ) أي فِي الإجازةِ جوازاً وَمَنْعاً .
وَقَالَ بالمنعِ جَمَاعَاتٌ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ ( 3 ) ، والفقهاءِ ( 4 ) ، والأصوليينَ ( 5 ) .
وردَّهُ أَيْضاً بِما لخَّصَهُ الناظِمُ بِقولِهِ : ( ثُمَّ بَعْضُ تابعي مذهبِهِ ) أي : الشَّافِعيِّ ( 6 ) ، وَهُوَ
( الْقَاضِي حُسَيْنٌ ) ، وَفِي نُسْخَةٍ : الحسَنِ ( مَنَعا ) الرِّوَايَةَ بِها أي : قَطَعَ بِمنعِها ، ( وَ ) كَذَا الْقَاضِي أَبُو الحسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ ( 7 ) ( صَاحِبُ الحاوِي بِهِ ) أي : بالمنعِ ( 8 ) ( قَدْ قَطَعَا ) ، وكَذا غَيْرُهُما ( 9 ) .
( قالا ) القاضِيَانِ ( كشُعْبَةٍ ) - بالصَّرْفِ وعَدَمِهِ ، والأوَّلُ أولى - وابنِ الْمُبَارَكِ ، وغيرِهِما : ( وَلَوْ جازَتْ ) أي : الإِجَازَةُ ( إذنْ ) تَكْمِلةٌ ( لَبَطَلَتْ رِحْلةُ ) - بكسرِ الراءِ وضمِّها - أي : انتقالُ ( طُلاَّبِ السُّنَنْ ) مِنْ بَلَدٍ إلى بَلَدٍ لاسْتِغْنَائِهِمْ بالإجازَةِ عَنْهَا ( 10 ) .
هامش
( 1 ) معرفة أنواع علم الحديث : 312 .
( 2 ) في ( م ) : ( ( محففة ) ) بالحاء المهملة .
( 3 ) انظر : الكفاية : ( 452 - 456 ت ، 314 - 317 ه ) ، شرح التبصرة والتذكرة 2 / 129 - 130 ، فتح المغيث 2 / 60 ، التدريب 2 / 30 .
( 4 ) انظر قول الشّافعيّ من طريق الربيع بن سليمان في الكفاية : ( 455 ت ، 317 ه ) وهو رواية عن مالك كما نقلها الخطيب في الكفاية : ( 455 ت ، 316 ه ) ، وبه قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف كما حكاه الآمدي .
قال الخطيب : ( ( قول مالك والشافعي محمولان على الكراهة لأنه قد حفظ عنهما الإجازة لبعض أصحابهما وسنذكر الخبر بذلك في موضعه ) ) ثمّ ذكرهما في الكفاية : ( 462 - 465 ت ، 323 - 324 ه ) .
وانظر : المحدث الفاصل : 448 ، والإلماع : 93 - 94 ، والأحكام للآمدي 1 / 280 ، وفتح المغيث 2 / 64 .
( 5 ) انظر : الإحكام في أصول الأحكام 1 / 280 .
( 6 ) انظر : الكفاية : ( 455 ت ، 317 ه ) و ( 464 ت ، 324 ه ) ، والبحر المحيط 4 / 397 ، وشرح التبصرة 2 / 130 .
( 7 ) بفتح الميم وسكون الألف وفتح الواو وسكون الراء ، وفي آخرها دال مهملة ، وهذه النسبة إلى بيع ماء الورد وعمله . انظر : الأنساب 5 / 61 ، واللباب 3 / 165 .
( 8 ) انظر : الحاوي 20 / 146 ، وأدب القاضي ، له 1 / 387 - 389 ، ومعرفة أنواع علم الحديث : 312 ، وروضة الطالبين 11 / 157 .
( 9 ) انظر : روضة الطالبين 11 / 157 ، وفتح العزيز 12 / 488 - 491 ، ومعرفة أنواع علم الحديث : 312 ، وشرح التبصرة والتذكرة 2 / 130 .
( 10 ) مذهب شعبة بالمنع حكاه الخطيب في الكفاية : ( 454 ت ، 316 ه ) .