الثَّالِثُ : الإجَاْزَةُ
( الثَّالِثُ ) من أقسامِ التحمُّلِ : الإجازةُ .
وَهِيَ تقالُ لغةً ( 1 ) : للعبورِ ، وللإباحةِ .
واصطلاحاً : للإذنِ في الرِّوَايَةِ .
440 - ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا . . . وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا
441 - أرْفَعُهَا بِحَيْثُ لاَ مُنَاولَهْ . . . تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ
442 - وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى . . . جَوَازِ ذَا ، وَذَهَبَ ( الْبَاجِيْ ) إِلَى
443 - نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقاً ، وَهْوَ غَلَطْ . . . قَالَ : وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ قَطْ
444 - وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بأَِنْ ( 2 ) للشَّافِعِي . . . قَوْلاَنِ فِيْهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي ( 3 )
445 - مَذْهَبِهِ ( الْقَاضِي حُسَيْنٌ ( 4 ) ) مَنَعَا . . . وَصَاحِبُ ( الْحَاوي ) بِهِ قَدْ قَطَعَا
446 - قَالاَ كَشُعْبَةٍ وَلَو جَازَتْ إِذَنْ . . . لَبَطَلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ
447 - وَعَنْ ( أبي الشَّيْخِ ) مَعَ ( الْحَرْبِيِّ ) . . . إِبْطَالُهَا كَذَاكَ ( لِلسِّجْزِيِّ )
448 - لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا . . . عَمَلُهُمْ ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا
449 - قَالُوا بِهِ ، كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ . . . بِهَا ، وَقِيْلَ : لاَ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ
هامش
( 1 ) انظر : مقاييس اللغة 1 / 494 ، ونكت الزّركشيّ 3 / 502 ، وشرح التبصرة والتذكرة 2 / 158 ، والنكت الوفية 260 / ب ، وتاج العروس 15 / 75 ، وحاشية توضيح الأفكار 2 / 309 .
( 2 ) بتخفيف ( ( أنّ ) ) المشددة ؛ لضرورة الوزن كما نبّه على ذلك الشارح .
( 3 ) في البيت تضمين عروضي وهو تعليق البيت بالبيت الذي يليه ، وهو عيب عروضي .
( 4 ) في ( أ ) من متن الألفية : ( ( القاضي الحسين ) ) وأشار الشارح إلى أنها نسخة ، وفي النفائس : ( ( قاضي حسين ) ) ، وما أثبتناه من بقية النسخ ، قال البقاعي : ( ( في نسخة منكّر فهو منوّن ، والجزء الأخير مطوي ، وفي نسخةٍ ( ( الحسين منعا ) ) مخبول لاجتماع الخبن فيه والطيّ ، فيخالف قافية البيت الثاني ، فالتنكير أحسن ) ) النكت الوفية : 254 / أ .