( وَ ) لكِنْ ( الخُلْفُ ) فِي كُلِّ من قبولِ ذَلِكَ ، والعملِ بِهِ ( أَقْوَى فِيهِ ) أي : في هَذَا النَّوعِ ( مِمَّا قَدْ خَلاَ ) ، مَضَى مِنَ الخُلْفِ ( 1 ) فِيْمَا قَبْلَهُ ، لِعَدمِ تَعْيينِ المُجَازِ بهِ .
وَعَلَى قَبولِهِ يَجِبُ - كَمَا قَالَ الخطيبُ - عَلَى المجازِ لَهُ الفَحْصُ عَنْ أُصُولِ المُجيزِ مِن جِهةِ العُدولِ الأثباتِ ، فمَا صَحَّ عِنْدَهُ مِن ذَلِكَ حَدَّثَ بِهِ ( 2 ) .
452 - وَالثَّالِثُ : التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ . . . لَهُ ، وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَازِ
453 - مُطْلَقاً ( الْخَطِيْبُ ) ( وَابْنُ مَنْدَهْ ) . . . ثُمَّ ( أبو الْعَلاَءِ ) أَيْضاً بَعْدَهْ
454 - وَجَازَ لِلْمَوْجُوْدِ عِنْدَ ( الطَّبَرِيْ ) . . . وَالشَّيْخُ لِلإِبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ ( 3 )
455 - وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ . . . كَالْعُلَمَا ( 4 ) يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ
456 - فَإِنَّهُ إِلى الْجَوَازِ أَقْرَبُ . . . قُلْتُ ( عِيَاضٌ ) قالَ : لَسْتُ أَحْسِبُ
457 - فِي ذَا اخْتِلاَفاً بَيْنَهُمْ مِمَّنْ يَرَى . . . إِجَازَةً لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا
( والثالثُ ) مِن أَنْواعِ الإِجَازَةِ : ( التَّعْمِيمُ فِي الْمُجازِ لَهُ ) سَوَاءٌ أعيَّنَ ( 5 ) المجازَ بِهِ ، أَمْ أطلقَ ، كَقولِهِ : أجزتُ لِلْمُسْلِمينَ ، أَوْ لِمَنْ أدركَ زمانِي ( 6 ) الكِتَابَ الفلانِيَّ ، أَوْ مروياتي .
( وَقَدْ مَالَ إلى الْجَوازِ ) أي : - جَوَازِ هَذَا النوعِ - ( مُطْلَقاً ) أي : سَوَاءً الموجودُ وقتَ الإِجَازَةِ وبعدَها ، قَبْلَ وفاةِ الْمُجيزِ ، قَيَّدَ بِوَصْفٍ خَاصٍّ ، كأهلِ الإقليمِ الفلانيِّ ، أَوْ مَنْ مَلَكَ نُسْخةً مِن تَصْنيفِي هَذَا ، أَوْ لَمْ يقيِّدْ كمَنْ قَالَ : ( ( لا إلهَ إلا اللهُ ) ) الحافظُ ( الخطيبُ ( 7 ) ، و ) الحافظُ ( ابنُ مَنْدَهْ ( 8 ) ، ثُمَّ ) الحافظُ ( أَبُو العلاءِ ) الحسنُ بنُ أَحْمَدَ
هامش
( 1 ) في ( م ) : ( ( الخلاف ) ) .
( 2 ) الكفاية : ( 477 ت ، 334 ه ) ، والإجازة للمعدوم والمجهول : 80 .
( 3 ) في نسخة ( أ ) من متن الألفية والنفائس : ( ( فاحذري ) ) .
( 4 ) بالقصر ؛ لضرورة الوزن وسينبه عليه الشارح .
( 5 ) في ( ص ) : ( ( عين ) ) .
( 6 ) ( ( زماني ) ) : سقطت من ( ص ) .
( 7 ) الإجازة للمعدوم والمجهول : 80 ، والكفاية : ( 493 ت ، 345 - 346 ه ) ، والإلماع : 98 .
( 8 ) حكاه عنه ابن الصّلاح : 315 .