وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمَّارٍ الموْصِليُّ : مَا كتبْتُ قطُّ مِن فِي المُسْتَمْلِي ، ولا التفتُ إِليهِ ، ولا أدري أيَّ شيءٍ يقولُ ، إنَّمَا كنتُ أكتبُ مِنْ فِي المحدِّثِ ( 1 ) .
وَهَكذا تورَّعَ آخرونَ ، بَلْ صوَّبَهُ النَّوَوِيُّ ، وَقَالَ : إنَّه الَّذِي عَلَيْهِ المحقِّقونَ ( 2 ) . انتهى .
لَكِنَّ الأَوَّلَ هُوَ الأرفقُ بالنَّاسِ ( 3 ) .
431 - كَذَاكَ ( حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ) أَفْتَى : . . . إِسْتَفْهمِ الَّذِي يَلِيْكَ ، حَتَّى
432 - رَوَوْا عَنِ ( الأَعْمَشِ ) : كُنَّا نَقْعُدُ . . . ( لِلنَّخَعِيْ ) فَرُبَّمَا قَدْ يَبْعُدُ
433 - البَعْضُ - لاَ يَسْمَعُهُ - فَيَسْأَلُ . . . البَعْضَ عَنْهُ ، ثَمَّ كُلٌّ يَنْقُلُ
434 - وَكُلُّ ذَا تَسَاهُلٌ ، وَقَوْلُهُمْ : . . . يَكْفِيِ مِنَ الْحَدِيْثِ شَمُّهُ ، فَهُمْ
435 - عَنَوا إذا أَوَّلَ ( 4 ) شَيءٍ سُئِلاَ . . . عَرَفَهُ ، وَمَا عَنَوْا تَسَهُّلاَ
( كَذَاكَ ) أَبُو إِسْمَاعِيْلَ ( 5 ) ( حَمَّادُ بنُ زيدٍ أَفْتَى ) مَنْ استفهمَهُ فِي حالِ إملائِهِ عَنْ بَعْضِ الألفاظِ ، وَقَالَ لَهُ : كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَقَالَ لَهُ ( 6 ) : ( استَفْهِمِ الَّذِي يَليْكَ ) .
( حَتّى ) إنَّهم ( رَوَوْا عَنِ الأَعْمَشِ ) ، أنَّهُ قَالَ ( 7 ) :
( كُنّا نَقْعُدُ لِلنَّخَعِيْ ) - بالإسكان لما مَرَّ - حِيْنَ تحديثِهِ ، والْحَلْقَةُ مُتَّسِعَةٌ ،
( فَرُبَّما قَدْ يبْعُدُ ) عَنْهُ ( الْبَعْضُ ) مِمَّنْ يَحْضُرُ ، و ( لاَ يَسْمَعُهُ : فَيَسْألُ ) أي : البعيدُ عَنْهُ ( البَعضَ ) القريبَ مِنْهُ ( عَنْهُ ) أي : عَمَّا قَالَهُ .
( ثُمَّ كُلٌّ ) مِمَّن سَمِعَ مِنْهُ ، أَوْ مِن رفِيقَيهِ ( يَنْقُلُ ) ذَلِكَ عَنْهُ ، بِلا واسِطَةٍ .
هامش
( 1 ) الكفاية : ( 125 ت ، 70 ه ) .
( 2 ) الإرشاد 1 / 365 .
( 3 ) انظر : التقييد والإيضاح : 178 ، واختصار علوم الحديث : 117 .
( 4 ) يجوز بالرفع والنصب ولكل وجه . انظر تفصيل ذلك في النكت الوفية 253 / ب .
( 5 ) الكفاية : ( 127 ت ، 71 ه ) ، المحدث الفاصل : 600 ، والإلماع : 143 .
( 6 ) ( ( له ) ) : سقطت من ( ص ) و ( ق ) .
( 7 ) الكفاية : ( 129 ت ، 72 ه ) .