وَلَقَدِ انْقَطَعَتْ بسَبَبِ إهْمَالِ ذَلِكَ بِبَعضِ البِلادِ روايةُ بعضِ الكتبِ ، لكونِ راويها كَانَ لَهُ فَوْتٌ ، وَلَمْ يوجدْ في الطَّبقَةِ إجازةُ المُسْمِعِ للسَّامِعينَ ؛ فَمَا أمْكَنَ قراءةُ ذَلِكَ الفوتِ عَلَيْهِ بالإجازةِ لعدمِ تحقُّقِها ( 1 ) .
كَمَا اتَّفَقَ لأبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بنِ الصَّوَّافِ الشَّاطبيِّ في " سُنَنِ النَّسَائِيِّ " فَلَمْ يأخذوا عَنْهُ سِوى مَسْموعِهِ مِنْها عَلَى أَبِي بَكْرِ بنِ بَاقَا ( 2 ) .
426 - وَسُئِلَ ( ابْنُ حنبلٍ ) إِن حَرْفَا . . . أدْغَمَهُ فَقَالَ : أَرْجُو يُعْفَى
427 - لَكِنْ ( أبو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ ) مَنَعْ . . . فِي الْحَرْفِ يَسْتَفْهِمُهُ فَلاَ يَسَعْ
428 - إِلاَّ بَأَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الشَّارِدَهْ . . . عَنْ مُفْهِمٍ ، وَنَحْوُهُ عَنْ ( زَائِدَهْ )
429 - وَ ( خَلَفُ بْنُ سَاِلمٍ ) قَدْ قال : نَا . . . إِذْ فَاتَهُ حَدَّثَ مِنْ حَدَّثَنَا
430 - مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ ، وَسُفْيَانُ اكْتَفَى . . . بِلَفْظِ مُسْتَمْلٍ عَنِ الْمُمْلِي اقْتَفَى
( وسُئِلَ ) الإمامُ ( ابنُ حَنْبَلٍ ) مِنَ ابنِهِ صالِحٍ ، حَيْثُ قَالَ لَهُ : ( إنْ حَرْفا ) أي : لَفْظاً يَسيراً ( أَدْغَمَهُ ) أي : الشَّيْخُ أَوْ القارئُ ، فَلَمْ يَسْمَعْهُ السامعُ مَعَ مَعْرِفَتِهِ أنَّه كَذَا وكذا أيرويهِ عَنْهُ ؟ ( فَقَالَ : أرْجو ) أنَّه ( يُعْفَى ) عَنْهُ ، ولاَ يَضيقُ بِهِ ( 3 ) .
( لَكِنْ ) الحافظُ ( أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ ) بنُ دُكَيْنٍ ( مَنَعْ فِي الْحَرْفِ ) أي : اللفظِ اليَسيرِ الّذي يَشْرُدُ عَنْهُ في حَالِ سَماعِهِ مِنْ سُفْيَانَ ، والأعمشِ ، ثُمَّ ( يَسْتَفْهِمُهُ ) مِن بَعْضِ رفقائِهِ ( 4 ) .
( فَلاَ يَسَعْ ) أي فَقَالَ : لا يسعُهُ ( إلاّ بِأَنْ ) أي : أنْ ( يَرْوِيَ تِلْكَ ) الكَلِمةَ
( الشَّاردَهْ عَنْ مُفْهِمٍ ) أَفْهَمَهُ إيَّاهَا ، لاَ عَنْ شَيْخِهِ .
( وَنَحوُهُ ) يُروَى ( عَنْ زَائِدَهْ ) بنِ قُدامةَ .
هامش
( 1 ) فتح المغيث 2 / 53 .
( 2 ) شرح التبصرة والتذكرة 2 / 120 - 121 ، المقنع 1 / 310 .
( 3 ) الكفاية : ( 124 ت ، 68 - 69 ه ) ، شرح التبصرة والتذكرة 2 / 121 .
( 4 ) المحدث الفاصل : 385 .