تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
( وَقِيْلَ : لاَ ) تُقْبَلُ ( مِنْهُمْ ) أي : ممَّنْ رواهُ مرَّةً بِدُونِها ، ومرَّةً بها ؛ لأنَّ رِوَايتَهُ لَهُ بدونِها أورثَتْ شَكّاً فِيْهَا ؛ لأنَّ الإنسانَ طُبِعَ علَى ( 1 ) إشهارِ ( 2 ) عِلْمِهِ . وتُقْبَلُ مِنْ غيرِهِ مِنَ الثِّقَاتِ ؛ لانتفاءِ ذلكَ فيهِ . وقيلَ : تُقْبَلُ إنْ لَمْ تُغَيِّرِ الإعرابَ ( 3 ) . وقِيلَ : تُقْبَلُ إنِ اخْتَلَفَ المجلسُ ، أو ادَّعَى نسيانَها ( 4 ) . وَقِيْلَ : لاَ تُقْبَلُ إنْ كَثُرَ السَّاكِتونَ عنها ، ولَمْ يَغْفُلْ مِثْلُهُمْ عَنْ مِثْلِها ( 5 ) . وقِيْلَ : لا تُقْبَلُ إلاَّ أنْ تُفِيْدَ حُكْماً ( 6 ) . وقِيْلَ : تُقْبَلُ في اللَّفْظِ ، كالتأكيدِ دونَ المعنى ( 7 ) . وقيْلَ : عَكْسُهُ ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في ( م ) : ( ( على حب ) ) . ( 2 ) في ( ع ) : ( ( اشتهار ) ) . ( 3 ) حكاه ابن الصّبّاغ عن بعض المتكلّمين . وهو قول الإمام الرّازيّ وأتباعه وحكاه الهندي عن الأكثرين . البحر المحيط 4 / 333 . وانظر : شرح التبصرة والتذكرة 1 / 350 . ( 4 ) نسبه العلائي إلى جمع من أئمة الأصول . ( 5 ) هو اختيار ابن السمعاني وغيره . انظر : البحر المحيط 4 / 331 ، وفتح المغيث 1 / 201 . ( 6 ) حكاه الخطيب في الكفاية : ( 597 ت ، 425 ه‍ ) ، وحكاه القاضي عبد الوهاب ، كما في البحر المحيط 4 / 333 ، وقال البقاعي في النكت الوفية : 156 / أمعلقاً على هذا الرأي : ( ( لأن الأحكام مدار الحديث ، والراوي ثقة فلا وجه للرد ) ) . ( 7 ) حكاه الخطيب في الكفاية : ( 597 ت ، 425 ه‍ ) ، وانظر في هذا الرأي : النكت الوفية : 156 / أ . ( 8 ) هناك مذاهب أخرى في زيادات الثقات أغفلها المصنف ، منها : 1 - إن لم تخالف الحكم الذي رواه الباقون قبلت ، وإلا فلا ، حكاه ابن كثير عن بعضهم من غير تعيين . 2 - إن كان وقوع الزيادة منه أكثر قبلت ، وكذا إن استويا ، وإلاّ فلا ، وهو قول الفخر الرازي في المحصول . 3 - إذا كان راويها حافظاً متقناً قبلت ، وإلاّ فلا ، وهو قول الترمذي والصيرفي والخطيب البغدادي . 4 - إذا كانت الزيادة من جهة المعنى دون اللفظ قبلت ، وإلا فلا . حكاه السيوطي . 5 - عدم قبول الزيادة في المتن إلاّ ممن كان الغالب عليه الفقه ، وهو قول ابن حبان في مقدمة صحيحه . 6 - عدم الحكم بحكم كلي ، وإنما يكون القبول والرد تبعاً للقرائن . وهو مذهب المتقنين من المحدّثين . انظر : الكفاية : ( 597 ت ، 424 ه‍ ) ، واختصار علوم الحَدِيْث : 61 ، والبحر المحيط 4 / 330 ، والمقنع 1 / 191 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1 / 347 - 351 ، وفتح المغيث 1 / 200 ، وتدريب الرّاوي 1 / 245 ، وشرح السيوطي : 188 .