تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
ولهذا عَدَلَ شَيْخُنا ( 1 ) عَنْ التمثيلِ بِهِ ، إلى التمثيلِ بحديثٍ فِيهِ المتابعةُ التامَّةُ والقاصرةُ ، والشاهدُ باللَّفْظِ ، والشاهدُ بالمعنى . وَهُوَ : مَا رَواهُ الشَّافِعيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ دينارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي اللهُ عَنْهما ؛ أنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَ : ( ( الشَّهْرُ تِسعٌ وَعِشْرُوْنَ ، فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَواُ الهِلاَلَ ، وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ، فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ ) ) ( 2 ) . رَواهُ عِدَّةٌ مِنْ أصْحابِ مَالِكٍ بِلَفظِ : ( ( فَاقْدُرُوْا لَهُ ) ) . فَأشارَ البَيْهَقِيُّ ( 3 ) إلى أنَّ الشَّافِعيَّ تَفَرَّدَ بقولِهِ : ( ( فَأكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثلاَثِيْنَ ) ) . فنظرنا ، فَوَجَدْنا البُخَارِيَّ ( 4 ) رَواهُ بلفظِ الشَّافِعيِّ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ إلى آخرِهِ . فهذهِ مُتَابَعةٌ تامَّةٌ لما رَواهُ الشَّافِعيُّ . ودلَّ هَذَا عَلَى أنَّ مالكاً رَواهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ دينارٍ باللفظينِ ، وَقَدْ تُوبعَ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بنُ دينارٍ ، عَنْ ابنِ عُمَرَ ، حَيْثُ رواهُ مُسْلِمٌ ( 5 ) مِن طَريقِ أَبِي أُسامةَ ، عَنْ عُبيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ، عَنْ نافعٍ ، عنِ ابنِ عُمَرَ بلفظِ : ( ( فَاقْدُرُوْا ثَلاَثِينَ ) ) . ورواهُ ابنُ خُزَيْمَةَ ( 6 ) من طريقِ عَاصِمِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ زيدٍ ، عَنْ أبيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ابنِ عُمَرَ ، بلفظِ : ( ( فَكَمِّلُوْا ثَلاَثِيْنَ ) ) .
هامش
( 1 ) نزهة النظر : 101 - 102 . ( 2 ) أخرجه مالك ( رواية الليثي 782 ، وأبي مصعب الزّهريّ 763 ، وسويد بن سعيد 453 ) . وأخرجه الشّافعيّ في مسنده ( 103 ) ( ط . العلمية ) ، وبتحقيقنا ( 608 ) ، ومن طريقه الطحاوي في شرح المشكل ( 3762 ) ، والبيهقي 4 / 205 ، وابن عبد البر في التمهيد 17 / 79 . وأخرجه البخاريّ 3 / 34 ( 1907 ) ، ومسلم 3 / 122 عقب ( 1080 ) ، والطحاوي في شرح المشكل ( 3761 ) و ( 3763 ) ، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1 / 422 ، والبيهقيّ 4 / 205 . ( 3 ) السّنن الكبرى 4 / 205 . ( 4 ) البخاريّ 3 / 34 ( 1907 ) . ( 5 ) صحيح مسلم 3 / 122 عقب ( 1080 ) . ( 6 ) صحيح ابن خزيمة 3 / 202 ( 1909 ) .