الترتيل والتدبر ، وتكره السورة لمأموم يسمع قراءة الإمام ، فإن كانت سرية أو جهرية ولم يسمع لبعد أو صمم ندبت له أيضاً ، وكذا لو كان يسمع قراءة الإمام ولم يفهم على الأصح .
ويطوّل الأولى على الثانية . ولو فات المسبوق ركعتان ، فتداركهما بعد السلام ، ندبت السورة فيهما سراً .
ويجهر الإمام والمنفرد في : الصبح ، والجمعة ، والعيدين ، والاستسقاء ، وخسوف القمر ، والتراويح ، والأوليين من المغرب والعشاء ، ويسر في الباقي .
فإن قضى فائتة الليل والنهار ليلاً جهر ، أو فائتة النهار والليل نهاراً أسر ، إلا الصبح فإنه يجهر بقضائها مطلقاً . [ العجز عن قراءة الفاتحة ] :
ومن لا يحسن الفاتحة لزمه تعلمها ، وإلا فقراءتها من مصحف ، فإن عجز - لعدم ذلك ، أو لم يجد معلماً ، أو ضاق الوقت - حرُمت بالعجمية ، فإن أحسن غيرها لزمه سبع آيات لا يَنْقُصُ حروفها عن حروف الفاتحة ، فإن لم يحسن قرآناً لزمه سبعة أذكار بعدد حروفها ، فإن أحسن بعض الفاتحة قرأه ، وأتى بدله من قرآن أو ذكر ، فإن حفظ الأول قرأه ثم أتى بالبدل ، أو الآخر أتى بالبدل ثم قرأه ، فإن لم يحسن شيئاً وقف بقدر الفاتحة ، ولا إعادة عليه .
[ الركن الرابع : القيام ] :
والقيام ركن في المفروضة ، وشرطه : أن يَنْصِبَ فقارَ
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 49
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٤٩