عجز خطَّ خطاً ، على ثلاثة أذرع ، فيحرم المرور حينئذ .
ويندب دفع المار بالأسهل ، ويزيد قدر الحاجة ، كالصائل ، فإن مات فهدرٌ ، فإن لم يكن سترةٌ أو تباعد عنها ، كره المرور ، وليس له الدفع .
ولو وجد في صف فرجة فله المرور ليسترها .
باب صفة الصلاة [ سنن ما قبل الصلاة ] :
يندب أن يقوم لها بعد فراغ الإقامة ، ويندب الصف الأول ، وتسوية الصفوف ، وللإمام آكد ، وإتمام الصف الأول فالأول ، وجهة يمين الإمام أفضل .
[ أركان الصلاة ] :
[ الركن الأول : النية ] :
ثم ينوي بقلبه ، فإن كان فريضة وجب نية فعل الصلاة ، وكونها فرضاً ، وتعيينها : ظهراً ، أو عصراً ، أو جمعة .
ويجب قرن ذلك بالتكبير ، فيُحضره في ذهنه حتماً ، ويتلفظ به ندباً ، ويقصده مقارناً لأول التكبير ويستصحبه حتى يفرِغَه .
ولا يجب التعرض لعدد الركعات ، ولا الإضافة إلى الله تعالى ، ولا الأداء أو القضاء ، بل يندب ذلك .
وإن كانت نافلة مؤقتة وجب التعيين : كعيد ، وكسوف ، وإحرام ، وسنة الظهر ، وغير ذلك . وإن كانت نافلة مطلقة أجزأه نية الصلاة .
ولو شك
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 45
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٤٥