لحاجة ، وهو شرط لصحة الصلاة ، فإن رأى في ثوبه بعد الصلاة خرقاً فكرؤية النجاسة .
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، وعورة الحرة كل بدنها إلا الوجه والكفين .
وشرط الساتر : أن يمنع لون البشرة ، فلا يكفي زجاج وماء صاف ، ويكفي التطيين ولو مع وجود الثوب ، ويجب عند فقده .
وأن يشمل المستور لُبساً : فلو صلى في خيمة ضيقة عُرياناً لم تصح .
ويشترط الستر من الأعلى والجوانب لا الأسفل ، فلو صلى مرتفعاً بحيث ترى عورته من أسفل ، أو كان في سترته خرق فستره بيده ، جاز .
ويندب لامرأة خمار ، وقميص ، وملحفة غليظة وتُجافيها ، ولرجل أحسن ثيابه ، ويتقمص ويتعمم ، فإن اقتصر فثوبان : قميص معه رداء أو إزار أو سراويل ، فإن اقتصر على ستر العورة جاز ، لكن يندب له وضع شيء على عاتقه ولو حبلاً ، فإن فقد ثوباً وأمكن ستر بعض العورة وجب ،
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 42
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٤٢