تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
فإنْ شَرَطَ عليهمْ الانتقاضَ بذلكَ انتُقضَ ، وإلاّ فلا ، ومن انتَقَضَ عهْدُهُ تخيَّرَ الإمام فيهِ بيْنَ الخِصالِ الأرْبعِ في الأسيرِ .

باب الزنا

إذا زنى أو لاطَ البالغُ ، العاقلُ ، المُختارُ ، مُسلماً كانَ أو ذِمِّيّاً أو مُرْتدّاً ، حُرَّاً كانَ أو عبْداً ، وجبَ عليهِ الحدُّ ، فإنْ كانَ مُحْصَناً رُجِمَ حتَّى يموتَ . والمُحْصَنُ : منْ وَطِئَ في القُبُلِ في نِكاحٍ صحيحٍ ، وهو حُرٌّ بالغٌ عاقلٌ . فلو وَطِئَ زوجتَهُ في الدُّبُرِ ، أو جاريتَهُ في القُبُلِ ، أو في نكاحٍ فاسدٍ ، أو وطِئَ زوجَتَهُ وهو عبْدٌ ثمَّ عُتِقَ ، أو صبيٌّ ، أو مجنونٌ ثمَّ أفاقَ وزنى ، فليْسَ بمُحصنٍ . وغيرُ المُحْصَنِ : إنْ كانَ حُرّاً جُلِدَ مئةَ جلْدةٍ ، وغُرِّبَ سنةً إلى مسافةِ القصْرِ ، وإنْ كانَ عبْداً جُلِدَ خَمْسينَ وغُرِّبَ نِصْفَ سنةٍ . ومنْ وطِئَ بهيمةً ، أو امرأةً ميتةً أو حيَّةً فيما دونَ الفرجِ ، أوجاريةً يمْلِكُ بعضَها ، أو أُختهُ الممْلوكة لهُ ، أو وطِئَ زوجتَهُ في الحيضِ أو الدُّبُرِ ، أو استمنى بيدهِ ، أو أتتِ المَرْأةُ المرأةَ ، لا حدَّ عليهِ ويُعَزَّرُ . ومنْ زنى وقال : لا أعْلمُ تَحريمَ الزِّنا ، وكانَ قريبَ عهدٍ بالإسلامِ ، أو نشأَ بباديةٍ بعيدةٍ لمْ يُحدَّ ، وإنْ لمْ يكُنْ كذلكَ حُدَّ . ولا يُجلَدُ في حَرٍّ