وحِرزُ كُلِّ شيءٍ بِحَسَبِهِ ، ويَخْتلِف باختلافِ المالِ والبِلادِ ، وعدْلِ السُّلطانِ وجوْرِهِ ، وقُوَّتِهِ وضَعْفِهِ .
فحِرْزُ الثِّيابِ والنُّقودِ والجواهِرِ والحُليِّ الصُّندوقُ المُقْفَلُ ، وحِرْزُ الأمتِعَةِ الدَّكاكينِ المُقْفَلَةِ وثَمَّ حارِسٌ ، والدَّوابَّ الاصطَبلُ ، والأثاثِ صُفَّةُ البيتِ بحسبِ العادةِ ، وحِرْزُ الكَفَنِ القَبْرُ ، ولو اشتركَ اثنانِ في إخْراجِ النِّصابِ فقطْ لمْ يُقطعْ واحدٌ منهُما ، ولا يَقْطَعُ الحَرُّ إلاّ الإمامُ أو نائِبُهُ ، ويَقطعُ العبْدَ سيِّدُهُ ، ولا قطْعَ على من انْتَهَبَ أو اخْتَلَسَ أو خانَ أو جحَدَ .
فصل [ قاطِعِ الطريقِ ] :
منْ شَهَرَ السِّلاحَ وأخافَ السَّبيلَ وَجبَ على الإمامِ طَلَبُهُ ، فإنْ وَقَعَ قبْلَ جِنايَةٍ عُزِّرَ ، وإنْ سَرَقَ نِصاباً بِشَرْطِهِ قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمنى ورِجْلُهُ اليُسرى ، وإنْ قَتَلَ قُتِلَ حَتْماً وإنْ عفا ولِيُّ الدّمِ ، وإنْ سَرَقَ وقَتَلَ قُتِلَ ثُمَّ صُلِبَ ثلاثةَ أيَّامٍ ، وإنْ جَرَحَ أو قطعَ طرفاً اقْتُصَّ مِنْهُ منْ غيرِ تَحَتُّمٍ .
فصل [ شاربِ الخمرِ ] :
كُلُّ شَرابٍ أسْكَرَ كثيرُهُ حَرُمَ قَليلُهُ وكَثيرُهُ ، خَمْراً كانَ أو نبيذاً أو غيْرهُما ، فمَنْ شَرِبَ وهو بالغٌ عاقلٌ مُسلمٌ مٌختارٌ عالِمٌ بهِ وبِتحْريمِهِ لَزِمَهُ الحدُّ ، وهو أربعونَ جَلْدَةً للحُرِّ ، وعِشْرونَ للْعَبْدِ بالأَيْدي والنِّعالِ وأطْرافِ الثِّيابِ ، ويجوزُ بالسَّوْطِ ، لكن إنْ ماتَ بالسِّياطِ
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 240
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٢٤٠