تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
منْ بيتِ المالِ ، وإلاَّ فمنَ الجاني ، وإنْ كانَ الواجبُ أقلَّ منْ ديةِ النَّفسِ الكاملة - كواجبِ الجراحاتِ ، وديةِ الجنينِ والمرأةِ والذمِّيِّ - فمنْ كانَ قدْرَ ثُلُثِ الكاملةِ أو أقلَّ ففي سنة ، وإن كانَ الثُلُثينِ أو اقلَّ فالثُلُثُ في سنةٍ والباقي في الثانية ، فإن زادَ على الثُلُثينِ فالثُلُثانِ في سنتينِ والباقي في الثالثة . وكلُّ عُضوٍ مُفردٍ فيهِ جمالٌ ومنفعةٌ إذا قُطعَ وجبت فيهِ ديَةٌ كاملةٌ مثلُ ديةِ صاحبِ العُضوِ لوْ قتلهُ ، وكذا كلُّ عُضويْنِ منْ جِنْسٍ ، فإذا قطعهُما ففيهما الديةُ وفي أحدهِما نصفُها ، وكذا المعاني واللَّطائفُ ففي كُلِّ معنىً منها الدية ، ففي قطعِ الأذنينِ الدية ، وفي أحدهما نصفُها ، ومثلُهُما العينانِ والشِّفتانِ واللّحيانِ ، والكفَّانِ والقدمانِ بأصابعِهِما ، والأليتانِ والأنثيانِ والأجفانِ وحلمتا المرأةِ وشُفراها ومارنُ الأنفِ واللِّسان ، والحشَفةُ وجميعُ الذَكرِ ، وكذا في شللِ هذه الأعضاء ، والإفضاءِ وسلْخِ الجلدِ وكسْرِ الصُّلبِ وإذهابِ العقلِ والسَّمعِ أو الضَّوءِ أو النُّطقِ أو الشّمِّ أو الذَوقِ . وفي كلِّ أُصبعٍ عشرٌ من الإبلِ وفي كلِّ سنٍّ خمسٌ . وأمّا الجراحاتُ في البدَنِ فالحكومةُ ، وفي الرَّأسِ والوجهِ : فما دونَ الموضِحةِ فيهِ الحكومةُ ، وأمّا الموضحةُ - وهي ما أوضحت العظمَ كما تقدَّم - ففيها خمسٌ من الإبلِ ،
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 231 | عبد الله بن إبراهيم الأنصاري / أحمد بن النقيب المصري