تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
كونُها مُثلَّثةً . ومُخفَّفةٌ منْ وجهينِ : كونُها مُؤجلَةً ، وعلى العاقلةِ . وإن كانَ خطأً فهي مُخففةٌ من ثلاثةِ أوجُهٍ : كونُها مُؤجلةً ، وعلى العاقلةِ ، ومُخمَّسَةً : عشرينَ بنت مخاضٍ ، وعشرينَ بنتَ لبونٍ ، وعشرينَ ابنَِ لبونٍ ، وعشرينَ حِقَّةً ، وعشرينَ جذعةً ، اللهمَّ إلاّ أن يُقتلَ ذا رحِمٍ مَحْرَمٍ ، أو في الحرَمِ ، أو في الأشهُرِ الحُرُمِ - وهي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمُحرَّم ، ورجبُ - فإنّها تكونُ مُثلَّثةً ، خطأً كانَ أو عمْداً . ولا يُؤخذُ في الإبلِ مَعيبٌ ، فإن تراضَوا على العِوَضِ عنِ الإبلِ جازَ . ودِيَةُ المرأةِ في النَّفسِ وغيرها نصفُ دِيَةِ الرجلِ ، وديةُ اليهوديِّ والنَّصرانيِّ ثلُثُ ديَةِ المُسلمِ ، وديةُ المجوسيِّ ثُلُثا عُشرِ ديةِ المُسلِمِ ، وديةُ العبدِ قيمتُهُ ، وأعضاؤُهُ وجراحاتُهُ ما نقصَ منها ، وفيما إذا ضَربَ بطْنها فألقتْ جنيناً ميِّتاً : غُرَّةٌ ، وهي : عبدٌ أو أمةٌ سليمةٌ بقيمةِ نصفِ عُشرِ دية الأبِ أو عُشرِ ديةِ الأمِّ . والعاقلةُ هي : العَصباتُ ، ما عدا الأبَ والجدَّ والابن وابنَ الابنِ ، ولا يعقِلُ فقيرٌ ولا صبيٌّ ولا مجنونٌ ، ولا كافرٌ عن مُسلمٍ ، وعكسهُ ، فيجبُ عليهمْ ديةُ النَّفس الكاملةِ ، أعني المئةَ من الإبل في ثلاثِ سنينَ ، فيجبُ على كُلِّ غنيٍّ عندَ الحولِ في كلِّ سنةٍ نصفُ دينارٍ ، وعلى كلِّ مُتوسِّطٍ رُبُعُ دينار ، فإذا بقيَ شيءٌ أُخِذَ