تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
بابُ الرضاعِ إذا ثارَ لِبِنْتِ تِسْعِ سنينَ لَبَنٌ ، منْ وَطْءٍ أو من غيرهِ ، فأرضعتْ طِفلاً لهُ دونَ الحوْلينِ خمسَ رَضَعاتٍ مُتفرِّقاتٍ صار ابنها ، فيحرُمُ عليها هو وفروعُهُ فقط ، وصارتْ أمّهُ ، فتَحْرُمُ عليهِ هيَ وأُصولُها وفروعُها وإخوَتُها وأخَواتُها . وإن ثارَ اللَّبنُ منْ حمْلٍ منْ زوجٍ ، صارَ الرَّضيعُ ابناً للزَّوجِ ، فيَحْرُمُ عليهِ الرَّضيعُ وفُروعُهُ فقطْ ، وصارَ الزَّوجُ أباهُ فيَحْرُمُ على الرَّضيعِ هوَ وأُصولُهُ وفُروعُهُ وإخْوتُهُ وأخَواتُهُ ، فيَحرُمُ النِّكاحُ ، ويحِلُّ النَّظَرُ والخَلْوةُ كالنَّسبِ دونَ سائرِ أحْكامهِ كالميراثِ والنَّفقةِ .
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 226 | عبد الله بن إبراهيم الأنصاري / أحمد بن النقيب المصري