تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
إلا لضرورةٍ : إمّا لخوفٍ ، أو منْعِ مالكِهِ ، أو كثرةِ تأذِّيها بجيرانِها أو أقاربِ زوجِها ، أو تأذِّيهمْ بها ، فتَنْتَقِلُ إلى أقربِ مسْكنٍ إليهِ . ويَحرُمُ على المُطَلِّقِ الخَلْوةُ بها في العدَّةِ ومُساكنَتُها ، إلاَّ أنْ يكونَ كلُّ واحدٍ منهُما في بيْتٍ بِمَرافِقِهِ . ويجِبُ الإحدادُ في عدَّةِ الوفاةِ ، ويُندبُ في البائنِ ، ويحرُمُ على ميِّتٍ غيرِ الزَّوجِ أكْثرَ منْ ثلاثةِ أيَّامٍ ، وهو : أنْ تَتْرُكَ الزِّينةَ ، ولا تَلْبَسَ الحُلِيَّ ، ولا تَخْتَضِب ، ولا تَكتحِلَ بإثمِدٍ ونحْوِهِ ، فإنْ احْتاجتْ إلى الكُحْلِ فباللَّيلِ وتُزيلُهُ بالنَّهارِ ، ولا تَلْبسُ الصافي منْ أزرقَ وأخضرَ وأحمرَ وأصفرَ ، ولا تُرجِّلَ الشَّعرَ ، ولا تَستَعْمِلَ طِيباً في بدَنٍ وثوبٍ ومأكولٍ ، ولها لُبْسُ الإبْريسَمِ ، وغَسْلُ الرَّأس للتنظيفِ ، وتقليمُ الأظفارِ . وإذا راجعَ المُعْتدَّةَ ثمَّ طلَّقها قبلَ الدُّخولِ تستأنِفُ عِدَّةًَ جديدةً ، وإنْ تزوَّجَ مَنْ خالعها في عِدَّتِهِ ثمَّ طلَّقها قبلَ الدُّخولِ بَنَتْ على العِدَّةِ الأولى ، ومتى ادَّعَتِ المرأةُ انقضاءَ العِدَّةِ في زمنٍ يُمكنُ انقِضاؤُها فيهِ قُبلَ قوْلُها ، وإذا بَلَغَها خَبَرُ موْتهِ بعدَ أربعةِ أشْهُرٍ وعشرةِ أيامٍ فقد انقضتِ العِدَّةُ . فصل [ الاستبراء ] : منْ ملَكَ أمَةً حَرُمَ عليهِ وَطْؤها والاستمتاعُ بها حتَّى يستبْرِئَها بعدَ قبْضِها ، بالوضعِ إنْ