تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
كانت حاملاً ، وبحيضَةٍ إنْ كانتْ حائلاً تحيضُ ، وإلا فبِشَهرٍ ، وإنْ كانت زوْجتُهُ أمَةً فاشتراها انفسخَ النِّكاحُ ، وحلَّتْ لهُ بمِلْكِ اليمينِ مِنْ غيرِ استبراءٍ ، ومنْ زوَّجَ أمتَهُ أو كاتبها ثمَّ زالَ النِّكاحُ والكِتابةُ لمْ يطأَها حتى يستبْرِئَها ، ولهُ الاستمتاعُ بالمَسْبيَّةِ في مُدَّةِ الاستبْراءِ بغيرِ الجِماعِ ، ومنْ وطِئ أمَتَهُ حَرُمَ عليهِ أنْ يُزوِّجها حتّى يَستَبْرِئَها . فصل [ ثبوتُ النَّسبِ ] : منْ أتَتْ أمَتُهُ بولدٍ فإنْ ثبَتَ أنَّهُ وطِئَها لحِقَهُ ، سواءٌ كانَ يعزِلُ مَنِيَّهُ عنْها أمْ لا ، وإنْ لمْ يكُنْ وَطِئَها لمْ يَلْحَقْهُ . ومنْ أتَتْ زوْجتُهُ بولدٍ لحِقهُ نَسَبُهُ إنْ أمكنَ أنْ يكونَ منْهُ ، بأنْ تأتي بهِ بعدَ ستَّةِ أشهُرٍ ولحظةٍ منْ حينِ العقدِ ودونَ أربعِ سنينَ منْ حينِ إمْكانِ الاجتماعِ معها ، إذا أمْكنَ وَطْؤُها ولوْ على بُعدٍ ، وإنْ لمْ يَعْلمْ أنَّهُ وَطِئَ ، بخلافِ ما سبقَ في أمَتِهِ ، بشَرْطِ أنْ يكونَ للزَّوْجِ تِسْعُ سنينَ ونِصفٌ ولحظةٌ تَسَعُ الوَطْءَ . فإنْ لمْ يُمكنُ أنْ يكونَ منْهُ بأنْ أتت بهِ لِدونِ ستَّةِ أشْهُرٍ ، أو لأكثرَ منْ أربعِ سنينَ ، أو معَ القَطْعِ بأنَّهُ لمْ يَطَأَها ، أو كانَ للزَّوجِ منَ السِّنِّ دونَ ما تقدَّمَ ، أو كانَ مَقْطوعَ الذَكرِ والأنثَييْنِ جميعاً لمْ يَلْحَقْهُ . ومتى تَحقَّقَ الزَّوْجُ أنَّ الولدَ الذي أَلْحَقَهُ الشَّرْعُ بهِ ليْسَ منْهُ : بأنْ علِمَ هو أنَّهُ لمْ يَطَأْها أبداً ، لزِمَهُ نفْيُهُ
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 224 | عبد الله بن إبراهيم الأنصاري / أحمد بن النقيب المصري