تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
انْقضتْ عِدَّتُها باثنينِ وثلاثينَ يوْماً ولحظَتيْنِ ، أو في آخرِ حيْضٍ فسَبعَةٍ وأربعينَ يوْماً ولحْظةٍ ، وهو أقلُّ المُمكنِ في الحُرَّةِ . ومثالُ التَّباعُدِ : أنْ تحيضَ خمسةَ عشرَ يوماً وتطْهُر سنةً مثلاً أو أكثرَ ، فلا بُدَّ منَ الأطهارِ الثلاثةِ وإن قامتْ سنينَ . وإنْ كانتْ ممَّنْ لا تحيضُ لصغرِ أو إياس اعتدَّتْ بثلاثةِ أشهرٍ ، وإنْ كانتْ ممَّنْ تحيضُ فانقطعَ دَمُها لعارضٍ كرضاعٍ ونحوِهِ ، أو بلا عارضٍ ظاهرٍ صبرَتْ إلى سنِّ اليَأسِ منَ الحيْضِ ، ثمَّ تَعْتدُّ بثلاثةِ أشهُرٍ ، هذا كُلُّهُ في عدَّةِ الطَّلاقِ . [ ب - عدَّةُ الوفاةِ ] : فإنْ تُوُفِّيَ عنْها زَوْجُها - ولوْ في خلالِ عدّة الرَّجْعيّةِ - فإنْ كانتْ حاملاً اعْتدَّتْ بالوضْعِ كما تقدَّمَ ، وإلا فبأَرْبعةِ أشْهُرٍ وعشرَةِ أيَّامٍ ، سواءٌ كانتْ ممَّنْ تحيضُ أمْ لا ، هذا كلُّهُ في الحُرَّةِ . أمَّا إذا كانتْ زوْجتُهُ أمةً ولوْ مُبَعَّضَةً فالحاملُ بالوضعِ ، وغيرُها ممَّن تحيضُ بطُهْرينِ ، ومنْ لا تحيضُ بشهرٍ ونِصفٍ ، وفي الوفاةِ بشَهْرينِ وخمسةِ أيَّامٍ . ومنْ وُطِئَتْ بشُبهةٍ تعْتدُّ منَ الوَطْءِ كالمُطلَّقةِ . [ أحكامُ المُعتدَّةِ ] : ويَلزمُ المُعتدَّةَ ملازمةُ المنزِلِ ، فأمَّا الرَّجعيَّةُ ففي حُكْمِ الزَّوْجِ لا تَخْرُجُ إلاَّ بإذنِهِ ، ويجوزُ لِلبائنِ ولِلمُتَوفَّى عنْها زوْجُها أنْ تَخْرُجَ بالنَّهارِ لِقَضاءِ حاجَتِها وأداءِ الحُقوقِ ، وتجِبُ العِدَّةُ في المسْكنِ الذي طلَّقَها فيهِ ، ولا يجوزُ نقْلُها