فالفِطْرُ أفضلُ . ولوجوبِ الإجابةِ شروطٌ :
1 - أنْ لا يَخُصَّ بها الأغنياءَ دونَ الفقراءِ .
2 - وأنْ يدْعوهُ في اليومِ الأولِ ، فإنْ أولَمَ ثلاثةَ أيامٍ فدعاهُ في اليومِ الثاني لمْ يجبْ ، أوْ في الثالثِ كُرهتْ إجابتُهُ .
3 - وأنْ لا يُحضِرَهُ لخوْفٍ منهُ أوْ طمعاً في جاهِهِ . 4 - وأنْ لا يكونَ ثَمَّ منْ يتأذى ، أو لا تليقُ بهِ مجالستُهُ ، ولا مُنكَرٌ منْ زمْرٍ وخَمْرٍ ، وفُرُشٍ وحريرٍ ، وصوَرَ حيوانٍ على سقفٍ أو جدارٍ أوْ وِسادةٍ منصوبةٍ ، وسَترٍ أو ثوبٍ مكتوبٍ عليهِ منكرٌ وغير ذلكَ .
فإنْ كانَ المنكرُ يزولُ بحضورهِ ، أو كانت الصورُ على الأرضِ في بساطٍ أوْ مخدَّةٍ يتكئُ عليها ، أو مقطوعةَ الرأسِ ، أوْ صُوَرَ الشجرِ فليَحضُرْ .
ولا يُكرهُ نثرُ السُّكَّرِ ونحوِهِ في الإملاكاتِ ، بلْ هوَ خلافُ الأولى ، والتقاطُهُ أيضاً خلافُ الأولى .
بابُ معاشرةِ الأزواج
يَجبُ على كلِّ واحدٍ منَ الزوجينِ المعاشرَة بالمعروفِ ، وبَذْل ما يلزمُهُ منْ غيرِ مَطلٍ ولا إظهارِ كراهةٍ ، ويَحرُمُ على الرجلِ أنْ يُسكِنَ زوجتينِ في مسكنٍ واحدٍ إلا برضاهما ، ولهُ أنْ يَمنعها منَ الخروجِ منْ منزلهِ ، فإنْ ماتَ لها قريبٌ استُحبَّ أن يأذنَ لها في الخروج .
[ القَسْم ] :
ومنْ لهُ نساءٌ لا
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 209
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٢٠٩