تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
يسافرَ بها إنْ كانتْ حرةً ، ولهُ أن يَعزلَ عنها حرَّةً كانت أو أمةً ، لكن الأولى أنْ لا يفعلَ ، ولهُ أنْ يُلزِمها بما يَتوقفُ الاستمتاعُ عليهِ ، كالغُسلِ منَ الحيضِ ، وبما يتوقفُ عليهِ كمالُ اللذاتِ ، كالغُسلِ من الجنابةِ ، والاستحدادُ ، وإزالةُ الأوساخِ . فصل [ ما يحرمُ من النكاحِ ] : يَحرُمُ نكاحُ : الأمِّ والجداتِ وإن عَلوْنَ ، والبناتِ وبناتِ الأولادِ وإنْ سَفَلْنَ ، والأخواتُ وبناتُ الإخوةِ والأخواتِ وإنْ سَفَلْنَ ، والعماتِ والخالاتِ وإنْ عَلوْنَ ، وأمِّ الزوجةِ وجدّاتها ، وأزواجِ آبائهِ وأولادهِ ، هؤلاءٍ كلَهنَّ يَحرُمْنَ بمُجردِ العقدِ ، وأما بنتُ زوجتهِ فلا تحرُمُ إلا بالدخولِ بالأمِّ ، فإنْ أبانَ الأمَّ قبلَ الدخولِ بها حلتْ لهُ بنتُها . ويَحرُمُ عليهِ مَنْ وطِئها أحدُ آبائهِ أو أبنائهِ بمِلكٍ أو شبهةٍ ، وأمهاتُ موْطوآتهِ هو بمِلكٍ أو شُبهةٍ ، وبناتها . كلُّ ذلكَ تحريماً مؤَبداً . ويَحرُمُ أن يجمعَ بين المرأةِ وأختِها أو عمتِها أو خالتِها ، وإنْ تزوّجَ امرأةً ثمَّ وَطِئَها أبوهُ ، أو ابنُهُ بِشُبْهةٍ ، أو وطئَ هو أمَّها أو بنتها بشُبهةٍ انفسخَ نكاحُها ، ومنْ حَرُمَ منْ ذلكَ بالنسبِ حَرُمَ بالرضاعِ . ومنْ حَرُمَ نكاحُها ممَّنْ ذكرناهُ حَرُمَ وطْؤها بمِلكِ اليمينِ ، ومنْ وطِئ أَمَتَهُ ثمَّ تزوجَ أُختها أو عمتَها أو خالتَها حلَّت لهُ المنكوحةُ وحَرُمتِ المملوكةُ .