وكذا السيدُ في أمتهِ مُطلقاً ، ومعنى المُجبِر أنَّ لهُ أن يزوِّجها منْ كُفءٍ بغيرِ رضاها .
وغيرُ المُجبرِ لا يُزوِّجُ إلا برضاها وإذنِها ، فمتى كانت بكراً جازَ للأبِ أو الجدِّ تزويجُها بغيرِ إذنها ، لكن يُندبُ استئذانُ البالغةِ وإذنُها السكوتُ . وأما الثيِّبُ العاقلةُ فلا يُزوِّجُها أحدٌ إلا بإذنها بعدَ البلوغِ باللفظِ ، سواءٌ الأبُ والجدُّ وغيرُهُما ، وأما قبلَ البلوغِ فلا تُزوَّجُ أصلاً .
وإن كانت مجنونةً صغيرةً زوَّجها الأبُ أو الجدُّ ، أو كبيرةً زوَّجها الأبُ أو الجدُّ أو الحاكمِ ، لكن الحاكمُ يزوِّجها للحاجةِ ، والأبُ والجدُّ يزوِّجها للحاجة والمصلحةِ .
ولا يلزمُ السيدَ تزويجُ الأمةِ والمُكاتبةِ وإن طَلَبتا .
ولا يُزوِّجُ أحدٌ من الأولياءِ المرأةَ من غيرِ كُفءٍ إلا برضاها ورضا سائرِ الأولياءِ ، فإن كان وليُّها الحاكمَ لم تُزوَّجْ من غيرِ كُفءٍ أصلاً وإن رضيت ، وإن دَعتْ إلى غيرِ كُفءٍ لم يلزم الوليّ تزويجها ، وإن عَيَّنتْ كُفْؤاً وعيَّنَ الوليُّ كُفْؤاً غيرهُ فمنْ عيَّنهُ الوليُّ أوْلى إن كانَ مُجبِراً ، وإلا فمَنْ عيَّنَتْهُ أوْلى . والكفاءةُ في : النسَبِ والدِّينِ والحريةِ والصَّنعةِ وسلامة العيوبِ المُثْبِتَةِ للخِيار ، فلا يُكافئ العجميُّ عربيةً ، ولا غيرُ قُرَشيٍّ قُرشيَّةً ، ولا غيرُ هاشميٍّ أو مُطَّلبيٍّ هاشميةً أو مطَّلبيةً ، ولا فاسقٌ عفيفةً ، ولا عبدٌ حرةً ، ولا العتيقُ أو من مسَّ آباءَهُ رِقٌّ حرةَ الأصلِ ،
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 202
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٢٠٢