لمْ يكنْ عادلاً رُدَّ على ذوي الفروضِ منْ غيرِ الزوجينِ على قدْرِ فروضهم ، إنْ كانَ ثَمَّ ذو فرضٍ .
[ توريث ذوي الأرحامِ ] :
وإلا فيصرفُ إلى ذوي الأرحامِ ، فيقامُ كلُّ واحدٍ منهمْ مقامَ منْ يُدلي بهِ ، فيُجعلُ ولدُ البناتِ والأخواتِ كأمهاتهمْ ، وبناتُ الإخوةِ والأعمامِ كآبائهمْ ، وأبو الأمِّ والخالُ والخالةُ كالأمِّ ، والعمُّ للأمِّ والعمَّةُ كالأبِ .
ولا يرثُ أحدٌ بالتعصيبِ وثَمَّ أقربَ منهُ ، ولا يُعصِّبُ أحدٌ أختهُ ، إلا الابنُ ، وابنُ الابنِ ، والأخُ ، فإنهمْ يعصِّبونَ أخواتهمْ للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ ، ويعصِّبُ ابنُ الابنِ منْ يحاذيهِ منْ بناتِ عمهِ ، ويعصِّبُ منْ فوقهُ منْ عماتهِ وبناتِ عمِّ أبيهِ إذا لمْ يكنْ لهنَّ فرضٌ . ولا يشاركُ عاصبٌ ذا فرضٍ إلا المشرَّكةَ وهي : زوجٌ ، وأمٌّ أو جدَّةٌ ، واثنانِ فأكثرُ منَ الإخوةِ للأمِّ ، وأخٌ شقيقٌ فأكثرُ : للزوجِ النصفُ ، وللأمِّ أو الجدَّةِ السدُسُ ، وللإخوةِ للأمِّ الثلُثُ يُشاركهم فيهِ الشقيقُ .
ومتى وُجدَ في شخصٍ جهتا فرضٍ وتعصيبٍ ، ورِثَ بهما ، كابنِ عمٍّ هو زوجٌ ، أو ابنُ عمٍّ هوَ أخٌ لأمٍّ .
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 197
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٩٧