أبٍ ، وأمِّ أمِّ أمٍّ ، وأما الجدةُ التي هي أمُّ أبي الأمِّ فلا ترثُ بلْ هي منْ ذوي الأرحامِ كما سبقَ .
10 - وأما الإخوةُ والأخواتُ منَ الأمِّ : فللواحدِ منهم السدُسُ ، وللاثنينِ فصاعداً الثلثُ ، ذكورُهُمْ وإناثُهُمْ فيهِ سواءٌ .
[ خلاصةُ البحثِ ] :
تلخصَ من ذلكَ أنَّ :
النصفَ فرضُ خمسةٍ : الزوجُ في حالةٍ ، والبنتُ ، وبنتُ الابنِ ، والأختُ الشقيقةُ ، أو لأبٍ .
والرُبُعُ فرضُ اثنينِ : الزوجُ في حالةٍ ، والزوجةُ في حالةٍ .
والثُمُنُ فرضٌ للزوجةِ في حالةٍ .
والثلثانِ فرضُ أربعةٍ : البناتُ فصاعداً ، أو بناتُ الابنِ فصاعداً ، والأختانِ فصاعداً ، الشقيقتانِ ، أو للأبِ .
والثلُثُ فرضُ اثنينٍ : الأمُّ في حالةٍ ، واثنانِ فأكثرُ منْ ولدِ الأمِّ .
وقدْ يُفرضٌ للجدِّ مع الإخوةِ .
والسدُسُ فرضُ سبعةٍ : الأبُ في حالةٍ ، والجدُّ في حالةٍ ، والأمُّ في حالةٍ ، والجدَّةُ في حالةٍ ، ولبنتِ الابنِ فصاعداً معَ بنتِ الصُّلْبِ ، ولأختٍ أو أخواتٍ لأبٍ مع شقيقةٍ فردَةٍ ، ولواحدٍ منَ الإخوةِ للأمِّ . فصلٌ في الحَجبِ :
لا يرثُ الأخُ منَ الأمِّ مع أربعةٍ : الولدِ ، وولدِ الابنِ ، ذكراً كانَ أو أنثى ، والأبُ ، والجدُّ .
ولا يرثُ الأخُ الشقيقُ مع ثلاثةٍ : الابنِ ، وابنِ الابنِ ، والأبِ .
ولا يرثُ الأخُ منَ الأبِ مع أربعةٍ : هؤلاءِ الثلاثةِ والأخِ
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 194
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٩٤