تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
أبٍ ، وأمِّ أمِّ أمٍّ ، وأما الجدةُ التي هي أمُّ أبي الأمِّ فلا ترثُ بلْ هي منْ ذوي الأرحامِ كما سبقَ . 10 - وأما الإخوةُ والأخواتُ منَ الأمِّ : فللواحدِ منهم السدُسُ ، وللاثنينِ فصاعداً الثلثُ ، ذكورُهُمْ وإناثُهُمْ فيهِ سواءٌ . [ خلاصةُ البحثِ ] : تلخصَ من ذلكَ أنَّ : النصفَ فرضُ خمسةٍ : الزوجُ في حالةٍ ، والبنتُ ، وبنتُ الابنِ ، والأختُ الشقيقةُ ، أو لأبٍ . والرُبُعُ فرضُ اثنينِ : الزوجُ في حالةٍ ، والزوجةُ في حالةٍ . والثُمُنُ فرضٌ للزوجةِ في حالةٍ . والثلثانِ فرضُ أربعةٍ : البناتُ فصاعداً ، أو بناتُ الابنِ فصاعداً ، والأختانِ فصاعداً ، الشقيقتانِ ، أو للأبِ . والثلُثُ فرضُ اثنينٍ : الأمُّ في حالةٍ ، واثنانِ فأكثرُ منْ ولدِ الأمِّ . وقدْ يُفرضٌ للجدِّ مع الإخوةِ . والسدُسُ فرضُ سبعةٍ : الأبُ في حالةٍ ، والجدُّ في حالةٍ ، والأمُّ في حالةٍ ، والجدَّةُ في حالةٍ ، ولبنتِ الابنِ فصاعداً معَ بنتِ الصُّلْبِ ، ولأختٍ أو أخواتٍ لأبٍ مع شقيقةٍ فردَةٍ ، ولواحدٍ منَ الإخوةِ للأمِّ . فصلٌ في الحَجبِ : لا يرثُ الأخُ منَ الأمِّ مع أربعةٍ : الولدِ ، وولدِ الابنِ ، ذكراً كانَ أو أنثى ، والأبُ ، والجدُّ . ولا يرثُ الأخُ الشقيقُ مع ثلاثةٍ : الابنِ ، وابنِ الابنِ ، والأبِ . ولا يرثُ الأخُ منَ الأبِ مع أربعةٍ : هؤلاءِ الثلاثةِ والأخِ
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 194 | عبد الله بن إبراهيم الأنصاري / أحمد بن النقيب المصري