تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الشقيقِ . ولا يرثُ ابنُ الابنِ فسافلاً مع الابنِ ، ولا معَ ابنِ ابنٍِ أقربَ منهُ . ولا الجداتُ كلُّهنَّ منْ أيِّ جهةٍ كُنَّ مع الأمِّ ، ولا الجدُّ والجدَّةُ التي منْ جهةِ الأبِ مع الأبِ . وإذا استكملَ البناتُ الثلثينِ لمْ ترثْ بناتُ الابنِ إلا أنْ يكونَ في درجتهنَّ ، أو أسفلَ منهنَّ ذكرٌ يعصبُهُنَّ ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ . مثالُهُ : بنتانِ ، وبنتُ ابنٍ : للبنتينِ الثلثان ، ولا شيءَ لبنتِ الابنِ ، فلو كانَ معها ابنُ ابنٍ ، أو ابنُ ابنِ ابنٍ كانَ الباقي لها ولهُ ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ . وإذا استكملت الأخواتُ الأشقاءُ الثلثينِ لم ترثِ الأخواتُ منَ الأب ، إلا أنْ يكونَ معهُنَّ أخٌ لهنَّ فيعصبُهُنَّ ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ . ومنْ لا يرثُ أصلاً لا يحجُبُ أحداً ، ومنْ يرثُ لكنَّهُ محجوبٌ لا يحجُبُ أيضاً حجْبَ حرمانٍ ، لكنَّهُ قدْ يحجُبُ حجبَ تنقيصٍ ، مثلُ الإخوةِ منَ الأمِّ مع الأبِ والأمِّ لا يرثونَ ، ويحجبونَ الأمَّ من الثلثِ إلى السدُسِ . ومتى زادت الفُروضُ على السِّهامِ أُعيلتْ بالجُزءِ الزائدِ مثلَ مسألِةِ المباهلةِ ، وهيَ : زوجٌ ، وأمٌّ ، وأختٌ شقيقةٌ : فللزوجِ النصفُ ، وللأختِ النصفُ ، استُغرقَ المالُ ، والأمُّ لا تحجبُ ، فيُفرضُ لها الثلُثُ ، فتعالُ بفرضِ الأمِّ ، فتنقسمُ منْ ثمانيةٍ : للزوجِ ثلاثةٌ ، وللأختِ ثلاثةٌ ، وللأمِّ اثنانِ .