تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
خيرٌ لهُ . د بنتانِ ، وأمٌّ ، وجدٌّ ، وإخوةٌ : للبنتينِ الثلثانِ ، وللأمِّ السدُسُ ، وللجدِّ السدُسُ ، وتسقُطُ الإخوةُ . - وإنْ اجتمعَ مع الجدِّ الإخوةُ الأشقاءُ ، والإخوةُ للأبِ : فإنَّ الأشقاءَ عند المقاسمةِ يَعُدُّونَ على الجدِّ الإخوةَ منَ الأبِ ، ثمَّ يأخذونَ نصيبهُمْ ، مثالُهُ : جدٌّ ، وأخٌ شقيقٌ ، وأخٌ لأبٍ : للجدِّ الثلُثِ ، والثلثانِ للأخِ الشقيقِ : الثلُثُ الذي خصَّهُ بالقسْمةِ ، والثلُثِ الذي هوَ نصيبُ الأخِ منَ الأبِ ، لأن الشقيقَ يحجِبُهُ فيعودُ نفعُهُ إليهِ ، فإنْ كانَ الشقيقُ أختاً فردَةً كمَّلَ لها الأخُ منَ الأبِ النصفَ والباقي لهُ . ولا يُفرضُ للأختِ معَ الجدِّ إلا في الأكدَريةِ وهيَ : زوجٌ ، وأمٌّ ، وجدٌّ ، وأختٌ شقيقةٌ : فللزوجِ النصفُ ، وللأمِّ الثلثُ ، وللجدِّ السدُسُ ، استُغْرِقَ المالُ ، وليسَ هنا منْ يحجبُ الأختَ عنْ فرضِها فتعولُ المسألةُ بنصيبِ الأختِ ، فتقسَمُ منْ تسعةٍ : للزوجةِ ثلاثةٌ منَ التسعةِ ، وللأمِّ اثنانِ ، يبقى أربعةٌ وهيَ نصيبُ الأختِ والجدِّ ، فتُجمعُ وتقسمُ بينها وبينهُ للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ . 9 - الجداتُ : أما الجدَّةُ ، فإنْ كانت أمَّ الأمِّ ، أوْ أمَّ أمَّ الأمِّ وهكذا . أو أمَّ الأبِ ، أو أمَّ أمِّ الأبِ وهكذا ، فلها السدُسُ ، وإن اجتمعَ جدتانِ في درجةٍ فلهما السدُسُ ، مثلُ أمِّ أبٍ ، وأمِّ أمٍّ ، أو أمِّ أمِّ أبٍ ، وأمِّ أبي أبٍ ، وإن كانت إحداهما أقربَ فإن كانتِ القُربى منْ جهةِ الأمِّ أسقطتِ البعدى ، مثلُ أمِّ أمٍّ وأمِّ أمِّ أبٍ ، وإنْ كانَت منْ جهةِ الأبِ لمْ تسقطِ البُعدى ، بلْ يشتركانِ في السُدُسِ ، مثلَ أمِّ