تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
تكملةُ الثلثينِ . والأخواتُ الأشِقّاءُ مع البناتِ عَصَبَةٌ ، فإنْ فُقِدْنَ فالأخواتُ منَ الأبِ . مثالُهُ : أبنتٌ وأختٌ : للبنتِ النصفُ ، والباقي للأخت . ب بنتانِ ، وأختٌ شقيقةٌ ، وأختٌ لأبٍ : للبنتينِ الثلثانِ ، والباقي للشقيقةِ ، ولا شيءَ للأخرى . 8 - وأما الجدُّ : فتارةً يكونُ معهُ إخوةٌ وأخواتٌ وتارة لا . - فإنْ لمْ يكونوا معهُ فلهُ السدُسَ مع الابنِ وابنِ الابنِ ، ومع عدمِهِما هوَ عَصَبَةٌ كما سيأتي . - وإنْ كانَ معهُ إخوةٌ وأخواتٌ أشقاءُ ، أو لأبٍ ، فتارةً يكونُ معهمْ ذو فرضٍ ، وتارةً لا . - فإنْ لمْ يكنْ معهمْ ذو فرضٍ قاسمَ الجدُّ الإخوةَ وعَصَّبَ إناثهُمْ ، ما لمْ ينقُصْ ما يخصُّهُ بالمقاسمةِ عنْ ثلُثِ جميعِ المالِ ، فإنْ نقصَ فإنَّهُ يُفرضُ لهُ الثُلثُ ، ويُجعلُ الباقي للإخوةِ والأخواتِ ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ ، مثالُهُ : أجدُّ ، وأختٌ . ب جدٌّ وأختانِ . ج - جدٌّ ، وثلاثُ أخواتٍ . د - جدٌّ ، وأربعُ أخواتٍ . ه - - جدٌّ ، وأخٌ . وجدٌّ ، وأخوانِ . ز - جدٌّ ، وأخٌ ، وأختٌ . ح جدٌّ ، وأخٌ ، وأختانِ . فيقاسمُ الجدُّ في هذهِ الصور للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ . - وإنْ كانَ معهُ ذو فرضٍ فُرِضَ لذي الفَرْضِ فرضُهُ ثمَّ يُعطى الجدُّ منَ الباقي الأوفرَ لهُ منْ ثلاثةِ أشياء : إما المقاسمةِ ، أو ثلثِ ما يبقى ، أو سدُسِ جميعِ المالِ ، مثالُهُ : أزوجٌ ، وجدٌّ ، وأخٌ : المقاسمةُ خيرٌ لهُ . ب بنتانِ ، وأخوانِ ، وجدٌّ : سدُسُ جميعِ المالِ خيرٌ لهُ . ج - زوجةٌ ، وثلاثةُ إخوةٍ ، وجدٌّ : ثلُثُ الباقي