تكملةُ الثلثينِ .
والأخواتُ الأشِقّاءُ مع البناتِ عَصَبَةٌ ، فإنْ فُقِدْنَ فالأخواتُ منَ الأبِ .
مثالُهُ :
أبنتٌ وأختٌ : للبنتِ النصفُ ، والباقي للأخت .
ب بنتانِ ، وأختٌ شقيقةٌ ، وأختٌ لأبٍ : للبنتينِ الثلثانِ ، والباقي للشقيقةِ ، ولا شيءَ للأخرى .
8 - وأما الجدُّ : فتارةً يكونُ معهُ إخوةٌ وأخواتٌ وتارة لا .
- فإنْ لمْ يكونوا معهُ فلهُ السدُسَ مع الابنِ وابنِ الابنِ ، ومع عدمِهِما هوَ عَصَبَةٌ كما سيأتي .
- وإنْ كانَ معهُ إخوةٌ وأخواتٌ أشقاءُ ، أو لأبٍ ، فتارةً يكونُ معهمْ ذو فرضٍ ، وتارةً لا . - فإنْ لمْ يكنْ معهمْ ذو فرضٍ قاسمَ الجدُّ الإخوةَ وعَصَّبَ إناثهُمْ ، ما لمْ ينقُصْ ما يخصُّهُ بالمقاسمةِ عنْ ثلُثِ جميعِ المالِ ، فإنْ نقصَ فإنَّهُ يُفرضُ لهُ الثُلثُ ، ويُجعلُ الباقي للإخوةِ والأخواتِ ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ ، مثالُهُ :
أجدُّ ، وأختٌ .
ب جدٌّ وأختانِ .
ج - جدٌّ ، وثلاثُ أخواتٍ .
د - جدٌّ ، وأربعُ أخواتٍ .
ه - - جدٌّ ، وأخٌ .
وجدٌّ ، وأخوانِ .
ز - جدٌّ ، وأخٌ ، وأختٌ .
ح جدٌّ ، وأخٌ ، وأختانِ .
فيقاسمُ الجدُّ في هذهِ الصور للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ .
- وإنْ كانَ معهُ ذو فرضٍ فُرِضَ لذي الفَرْضِ فرضُهُ ثمَّ يُعطى الجدُّ منَ الباقي الأوفرَ لهُ منْ ثلاثةِ أشياء : إما المقاسمةِ ، أو ثلثِ ما يبقى ، أو سدُسِ جميعِ المالِ ، مثالُهُ :
أزوجٌ ، وجدٌّ ، وأخٌ : المقاسمةُ خيرٌ لهُ .
ب بنتانِ ، وأخوانِ ، وجدٌّ : سدُسُ جميعِ المالِ خيرٌ لهُ .
ج - زوجةٌ ، وثلاثةُ إخوةٍ ، وجدٌّ : ثلُثُ الباقي
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 192
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٩٢