2 - الزوجةُ : فلها الربُعُ مع عدمِ الولدِ ، أوْ ولدِ ابنٍ وارثٍ ، ولها الثُّمُنُ مع الولدِ ، أو ولدِ الابنِ . وللزوجتينِ والثلاثِ والأربعِ ما للواحدةِ منَ الربعِ والثمنِ .
3 - الأبُ : فلهُ السُدُسُ مع الابنِ وابنِ الابنِ ، فإنْ لمْ يكنْ معهُ ابنٌ ولا ابنُ ابنٍ فهوَ عَصَبَةٌ كما سيأتي .
4 - الأمُّ : فلها الثُلُثُ إذا لمْ يكنْ معها ولدٌ ، ولا ولدُ ابنٍ ذكراً كانَ أو أنثى ، ولا اثنانِ منَ الإخوةِ والأخواتِ ، سواءٌ كانوا أشِقَّاء ، أو لأبٍ أو لأمٍّ ، ولمْ تكنْ في مسألةِ زوجٍ وأبوينِ ، ولا زوجةٍ وأبوينِ .
فإنْ كانَ معها ولدٌ ، أو ولدُ ابنٍ ، أو اثنانِ من الإخوةِ والأخواتِ فلها السدُسُ .
وإنْ كانتْ في مسألةِ زوجٍ وأبوين ، أو زوجةٍ وأبوين ، فلها ثُلُثُ ما بقيَ بعدَ فرضِ الزوجِ أو الزوجةِ ، والباقي للأبِ ، فيأخذُ الزوجُ في الأولى النِّصفَ ، ولها السدُسُ لأنهُ ثلُثُ ما بقيَ ، والباقي للأبِ ، وفي الثانيةِ تأخذُ الزوجةُ الرُبعَ ، والأمُّ الربُعَ ، لأنهُ ثلُثُ ما بقي ، والباقي للأبِ .
5 - البنتُ المفردةُ : فلها النِّصفُ ، وللبنتينِ فصاعداً الثُلثانِ .
6 - بنتُ الابنِ فصاعداً لها مع بنتِ الصُّلْبِ المُفردَةِ السُّدُسَ تكملةُ الثلثينِ .
7 - الأختُ المُفردةُ الشقيقةُ فلها النصفُ ، ولاثنتينِ فصاعداً الثلثانِ ، وإن كانت منَ الأبِ فلها النصفُ ، ولاثنتينِ فصاعداً الثلثانِ ، وللأختِ من الأبِ فصاعداً مع الشقيقةِ المفردةِ السدُسُ
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 191
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٩١