[ موانعُ الإرثِ ] :
وموانعُ الإرثِ أربعةٌ :
الأولُ القتلُ :
فمَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ لمْ يَرِثْهُ ، سواءٌ قَتَلَهُ بحَقٍّ كالقِصاصِ ، أوْ في الحَدِّ ، أو بغَيْرِهِ ، خَطأً كانَ أو عمداً ، مُباشرةً كانَ أو سبباً ، مِثلُ أنْ يشهدَ عليهِ بما يوجبُ القِصاصَ ، أو حَفرَ بِئراً فوقَع فيها ، والحاصِلُ أنَّهُ لا يَرِثُهُ مَتى كانَ لهُ مدْخَلٌ في قَتْلِهِ بأيِّ طريقٍ كانَ .
الثاني الكُفْرُ :
فلا يرثُ مُسلمٌ منْ كافرٍ ، ولا كافرٌ منْ مسلمٍ ، ولا يرثُ الكافرُ الحرْبِيُّ إلا منَ الحرْبيِّ ، وأمَّا الذمِّيُّ والمُعاهِدُ والمُستَأمَنُ فيَتوارَثونَ بعضهُمْ منْ بعضٍ ، وإنِ اخْتلفتْ مِلَلُهُمْ ودارُهُمْ . وأما المُرتدُّ فلا يرِثُ .
الثالثُ الرِّقُّ :
فالرَّقيقُ لا يرثُ ، ولا يورَثُ ، ومنْ بعْضُهُ حُرٌّ لا يرِثُ ، لكنْ يورثُ بما جمعهُ ببعْضِهِ الحُرِّ .
الرابعُ استبهامُ وقتِ الموتِ :
فإذا ماتَ مُتوارثانِ بغرَقٍ أو تحت هدْمٍ ولمْ يُعلمْ السابقُ منْهما ، لمْ يرِثْ أحدُهُما منَ الآخرِ .
فصْلٌ في ميراثِ أهلِ الفُرُوضِ ، أعني الفروض السِّتَّةَ المذكورةَ في القرآنِ ، وهي : النصفُ والرُّبُعُ والثُّمُنُ والثُّلُثانِ والثُّلُثُ والسُّدُسُ .
وهيَ لعَشَرةٍ : الزوجانِ والأبوانِ والبناتُ وبناتُ الابنِ والأخواتُ والجدُّ والجدَّاتُ والإخوةُ والأخواتُ منَ الأمِّ .
1 - الزوج : فلهُ النِّصفُ مع عدمِ ولدٍ ، أو ولدِ ابنٍ وارثٍ ، ولهُ الربُعُ مع الولدِ ، أو ولدِ الابنِ .
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 190
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٩٠