تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
[ موانعُ الإرثِ ] : وموانعُ الإرثِ أربعةٌ : الأولُ القتلُ : فمَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ لمْ يَرِثْهُ ، سواءٌ قَتَلَهُ بحَقٍّ كالقِصاصِ ، أوْ في الحَدِّ ، أو بغَيْرِهِ ، خَطأً كانَ أو عمداً ، مُباشرةً كانَ أو سبباً ، مِثلُ أنْ يشهدَ عليهِ بما يوجبُ القِصاصَ ، أو حَفرَ بِئراً فوقَع فيها ، والحاصِلُ أنَّهُ لا يَرِثُهُ مَتى كانَ لهُ مدْخَلٌ في قَتْلِهِ بأيِّ طريقٍ كانَ . الثاني الكُفْرُ : فلا يرثُ مُسلمٌ منْ كافرٍ ، ولا كافرٌ منْ مسلمٍ ، ولا يرثُ الكافرُ الحرْبِيُّ إلا منَ الحرْبيِّ ، وأمَّا الذمِّيُّ والمُعاهِدُ والمُستَأمَنُ فيَتوارَثونَ بعضهُمْ منْ بعضٍ ، وإنِ اخْتلفتْ مِلَلُهُمْ ودارُهُمْ . وأما المُرتدُّ فلا يرِثُ . الثالثُ الرِّقُّ : فالرَّقيقُ لا يرثُ ، ولا يورَثُ ، ومنْ بعْضُهُ حُرٌّ لا يرِثُ ، لكنْ يورثُ بما جمعهُ ببعْضِهِ الحُرِّ . الرابعُ استبهامُ وقتِ الموتِ : فإذا ماتَ مُتوارثانِ بغرَقٍ أو تحت هدْمٍ ولمْ يُعلمْ السابقُ منْهما ، لمْ يرِثْ أحدُهُما منَ الآخرِ . فصْلٌ في ميراثِ أهلِ الفُرُوضِ ، أعني الفروض السِّتَّةَ المذكورةَ في القرآنِ ، وهي : النصفُ والرُّبُعُ والثُّمُنُ والثُّلُثانِ والثُّلُثُ والسُّدُسُ . وهيَ لعَشَرةٍ : الزوجانِ والأبوانِ والبناتُ وبناتُ الابنِ والأخواتُ والجدُّ والجدَّاتُ والإخوةُ والأخواتُ منَ الأمِّ . 1 - الزوج : فلهُ النِّصفُ مع عدمِ ولدٍ ، أو ولدِ ابنٍ وارثٍ ، ولهُ الربُعُ مع الولدِ ، أو ولدِ الابنِ .