بابُ المسابقةِ
تجوز على العِوَض بينَ الخيلِ والبِغالِ والحميرِ والإبلِ والفيلةِ ، بشرطِ اتحادِ الجنسِ ، فلا تجوزُ بينَ بعيرٍ وفرسٍ ، ويُشترطُ معرفةُ المرْكوبَيْنِ وقدْرِ العِوَضِ والمسافةِ .
ويجوزُ أنْ يكونَ العِوَضُ منهما أوْ من أحدهما أوْ منْ أجنبيٍّ ، فإنْ كانَ منْ أحدهما أوْ منْ أجنبيِّ جازَ بلا شرطٍ ، فمنْ سَبَقَ أخذَهُ .
وإنْ كانَ منهما اشتُرطَ أنْ يكونَ معهما مُحَلِّلٌ ، وهو ثالثٌ على مركوبٍ كفْءٍ لمركوبيْهما لا يُخرجُ عِوَضاً ، فمنْ سبقَ منَ الثلاثةِ أخذَ ، وإنْ سبقَ اثنان اشتركا فيه .
[ المناضلة ] :
وتجوزُ على النَّشَّابِ والرمحِ وآلاتِ الحربِ ، والعِوَضُ منهما ، أوْ منْ أحدهما أوْ منْ أجنبيٍّ ، والمُحَلِّلُ معَهُما إذا كان منهما على ما تقدَّم ، ويُشترطُ تعيينُ الرمياتِ ، وعددِ الرَّشْقِ ، والإصابةِ ، وصفةِ الرميِ ، والمسافةِ ، ومَن البادئُ منهما ، ولا تجوزُ بالعِوَضِ على الطيورِ ، والأقدامِ ، والصَّراعِ . بابُ الوقفِ
هوَ قربةٌ ، ولا يصحُّ إلا منْ مُطلَقِ التصرُّفِ ، في عينٍ مُعيَّنةٍ ، يُنتفعُ بها معَ بقاءِ عينها دائماً ، كالعقارِ والحيوانِ ، على جهةٍ معيَّنةٍ ، غيرِ نفسِهِ ، وغيرِ مُحرَّمةٍ ، إما قُربةٌ
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 181
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٨١