تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الآخرُ ، صُدِّقَ مدعي الصحَّةِ بيمينهِ ، ولو جاءهُ بمَعيبٍ ليردَّهُ ، فقالَ البائعُ : ليس هو الذي بعتُكَهُ ، صُدِّقَ البائعُ بيمينهِ ، ولو اختلفا في عيبٍ يمكنُ حدوثُهُ عندَ المشتري ، فقال البائعُ : حدثَ عندكَ ، وقال المشتري : بلْ كانَ عندكَ ، صدّق البائعُ بيمينهِ . بابُ السَّلَمِ السلمُ هو بيعُ موصوفٍ في الذمةِ ، ويُشترطُ فيهِ معَ شروطِ البيعِ أمورٌ : أحدُها : قبضُ الثمنِ في المجلسِ ، وتكفي رؤيةُ الثمنِ وإنْ لمْ يُعرفْ قدرُهُ . والثاني : كونُ المُسْلَمِ فيهِ دَيناً ، ويجوزُ حالاًّ ، ومؤجلاً إلى أجلٍ معلومٍ ، فلوْ قالَ : أسلَمْتُ إليكَ هذهِ الدراهمَ في هذا العبدِ لمْ يجزْ . الثالثُ : إذا أسلَمَ في موضعٍ لا يصلحُ للتسليمِ مثلَ البريَّةِ ، أوْ يصلحُ لكنْ لنقلهِ إليهِ مؤنةٌ ، اشتُرطَ بيانُ موضعِ التسليمِ . وشروطُ المسلَمِ فيهِ : 1 - كونُهُ معلومَ القدْرِ كيلاً أوْ وزناً أو عدداً أوْ ذَرعاً ، بمقدارٍ معلومٍ ، فلوْ قال زِنةُ هذهِ الصخرةِ ، أوْ ملءَ هذا الزنبيلِ ، ولا يُعرفُ وزنها ، ولا ما يسعُ الزنبيلُ لمْ يصحَّ . 2 - أن يكونَ مقدوراً عليهِ عندَ وجوبِ التسليمِ ، مأمونَ الانقطاعِ ، فإنْ كانَ عزيزَ الوجودِ ، كجاريةٍ وبنتها ، أوْ لا يُؤمَنُ انقطاعُهُ كثمرةِ نخلةٍ بعيْنها ، لمْ يجُزْ . 3 - أنْ يمكنَ