تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
فصلٌ [ في البيوعِ الفاسدة ] : لا يصحُّ بيعُ نَتاجِ النَتاجِ ، كقولهِ : إذا وَلَدَت ناقتي وولَد ولدُها فقدْ بعتُكَ الولدُ ، ولا أنْ يبيعَ شيئاً ويؤجِّلَ الثمنَ بذلكَ ، ولا بيعُ المُلامَسةِ ، والمنابذةِ ، والحصاةِ ، ولا بيعتينِ في بيعةٍ كقولكَ : بعتُكَ هذا بألفٍ نقداً ، أوْ بألفينِ مؤجلاً ، أوْ بعتُكَ ثوبي بألفٍ على أنْ تبيعني عبدكَ بخمسمئةٍ ، ولا بيعٌ وشرطٌ ، مثل : بعتُكَ بشرط أنْ تقرضني مئة ، ويصحُّ بيعٌ وشرطٌ في صورٍ وهي : 1 - شرطُ الأجلِ في الثمنِ بشرطِ أن يكونَ الأجلُ معلوماً . 2 - وأنْ يرهنَ بهِ رهناً ، أوْ يضمنَهُ بهِ زيدٌ . 3 - أوْ أنْ يعتِقَ العبدَ المبيعَ . 4 - أوْ شرَطَ ما يقتضيهِ العقدُ ، كالردِّ بالعيبِ ونحوهِ . فإنْ باعَ وشرطَ البراءةَ منَ العيوبِ صحَّ ، وبَرئ منْ كلِّ عيبٍ باطنٍ في الحيوانِ لمْ يعلمْ بهِ البائعُ ، ولا يبرَأُ مما سواهُ . ولا يصحُّ بيعُ العُرْبونِ ، بأنْ يشتري سلعةً ويدفعَ درهماً على أنهُ إنْ رضيَ بالسِّلعةِ فالدِّرهمُ منَ الثمنِ ، وإلا فهوَ للبائعِ مجاناً . ولوْ فرَّقَ بينَ الجاريةِ وولدها قبلَ سنِّ التمييزِ ببيعٍ أوْ هبةٍ بطلَ العقدُ ، وبعدَ التمييزِ يصحُّ . [ البيوعُ المحرَّمة ] : يحرم [ البيع في صور ] : 1 - أنْ يبيعَ
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 154 | عبد الله بن إبراهيم الأنصاري / أحمد بن النقيب المصري