فصلٌ [ في البيوعِ الفاسدة ] :
لا يصحُّ بيعُ نَتاجِ النَتاجِ ، كقولهِ : إذا وَلَدَت ناقتي وولَد ولدُها فقدْ بعتُكَ الولدُ ، ولا أنْ يبيعَ شيئاً ويؤجِّلَ الثمنَ بذلكَ ، ولا بيعُ المُلامَسةِ ، والمنابذةِ ، والحصاةِ ، ولا بيعتينِ في بيعةٍ كقولكَ : بعتُكَ هذا بألفٍ نقداً ، أوْ بألفينِ مؤجلاً ، أوْ بعتُكَ ثوبي بألفٍ على أنْ تبيعني عبدكَ بخمسمئةٍ ، ولا بيعٌ وشرطٌ ، مثل : بعتُكَ بشرط أنْ تقرضني مئة ، ويصحُّ بيعٌ وشرطٌ في صورٍ وهي :
1 - شرطُ الأجلِ في الثمنِ بشرطِ أن يكونَ الأجلُ معلوماً .
2 - وأنْ يرهنَ بهِ رهناً ، أوْ يضمنَهُ بهِ زيدٌ .
3 - أوْ أنْ يعتِقَ العبدَ المبيعَ .
4 - أوْ شرَطَ ما يقتضيهِ العقدُ ، كالردِّ بالعيبِ ونحوهِ .
فإنْ باعَ وشرطَ البراءةَ منَ العيوبِ صحَّ ، وبَرئ منْ كلِّ عيبٍ باطنٍ في الحيوانِ لمْ يعلمْ بهِ البائعُ ، ولا يبرَأُ مما سواهُ .
ولا يصحُّ بيعُ العُرْبونِ ، بأنْ يشتري سلعةً ويدفعَ درهماً على أنهُ إنْ رضيَ بالسِّلعةِ فالدِّرهمُ منَ الثمنِ ، وإلا فهوَ للبائعِ مجاناً .
ولوْ فرَّقَ بينَ الجاريةِ وولدها قبلَ سنِّ التمييزِ ببيعٍ أوْ هبةٍ بطلَ العقدُ ، وبعدَ التمييزِ يصحُّ .
[ البيوعُ المحرَّمة ] : يحرم [ البيع في صور ] :
1 - أنْ يبيعَ
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 154
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٥٤